(مسألة 37): إذا باع العامل حصته من الربح بعد ظهوره صح مع تحقق الشرايط من معلومية المقدار وغيره، وإذا حصل خسران بعد هذا لا يبطل البيع، بل يكون بمنزلة التلف (1)، فيجب عليه جبره بدفع أقل الأمرين من مقدار قيمة ما باعه (2) ومقدار الخسران.
(مسألة 38): لا إشكال في أن الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح، سواء كان سابقا عليها أو لاحقا، ما دامت المضاربة باقيه ولم يتم عملها. نعم قد عرفت ما عن الشهيد (3) من عدم جبران الخسارة اللاحقة بالربح السابق إذا اقتسماه، وأن مقدار الربح من المقسوم تستقر ملكيته.
وأما التلف فإما أن يكون بعد الدوران في التجارة (4)، أو بعد الشروع فيها (5)، أو قبله، ثم إما أن يكون التألف البعض أو الكل، وأيضا إما أن يكون بآفة من الله سماوية أو أرضية، أو باتلاف المالك أو العامل أو الأجنبي على وجه
____________________
(1) لما دل على لزوم البيع، المانع من ارجاع المبيع إلى البائع أو غيره. وسيأتي نظيره في المسألة الأربعين.
(2) إذا كان قيميا، وأما إذا كان مثليا فمثل ما باعه.
(3) وعرفت في المسألة السابقة ما فيه.
(4) بأن كان منه شراء وبيع فوقع التلف.
(5) سيجئ من المصنف مثاله.
(2) إذا كان قيميا، وأما إذا كان مثليا فمثل ما باعه.
(3) وعرفت في المسألة السابقة ما فيه.
(4) بأن كان منه شراء وبيع فوقع التلف.
(5) سيجئ من المصنف مثاله.