السادسة: لو كان في المال ديون على الناس فهل يجب
____________________
(1) كما في القواعد، قال: " وكذا يجبر مع الربح، ولو نض قدر رأس المال فرده العامل لم يجبر على إنضاض الباقي، وكان مشتركا بينهما " وهو ظاهر جامع المقاصد، بل وظاهر المسالك في آخر كلامه، وفي صدر كلامه أطلق الوجوب، لكن مورده صورة ما لو كان الفسخ قبل الانضاض. وظاهر الشرائع عدم الوجوب وحكي عن التحرير، وفي الجواهر جعل مبنى الخلاف هنا الخلاف فيما يتحقق به الاستقرار - يعني استقرار ملك العامل للربح - فإن قلنا بتحققه بالفسخ لم يكن للمالك الاجبار وإن قلنا بتوقفه على الانضاض، لأنه من تتمة المضاربة، فلا بد من البناء على الوجوب، لأن فرض كونه من تتمة المضاربة مساوق لوجوبه، كما لو لم يتحقق الفسخ.
وظاهر المتن المنع من الابتناء المذكور، لامكان التفكيك بين البناء على كون الانضاض من تتمة المضاربة، بلحاظ جيران الخسارة بالربح وإن حصل الفسخ بينهما، وبين البناء على عدم كونه من تتمتها بلحاظ وجوبه على العامل، لأن ثبوت هذه الأمور ليس من مقتضى المضاربة، لأن
وظاهر المتن المنع من الابتناء المذكور، لامكان التفكيك بين البناء على كون الانضاض من تتمة المضاربة، بلحاظ جيران الخسارة بالربح وإن حصل الفسخ بينهما، وبين البناء على عدم كونه من تتمتها بلحاظ وجوبه على العامل، لأن ثبوت هذه الأمور ليس من مقتضى المضاربة، لأن