(السادسة عشرة): يجوز إجارة الأرض مدة معلومة بتعميرها وأعمال عمل فيها، من كري الأنهار، وتنقية الآبار وغرس الأشجار، ونحو ذلك. وعليه يحمل قوله (ع): " لا بأس بقبالة الأرض من أهلها بعشرين سنة أو أقل أو أكثر، فيعمرها
____________________
أعني: شرط براءة الذمة من مقدار من الأجرة إذا كانت الأجرة ذمية لا عينا خارجية. ويشهد بذلك ما ورد فيمن تطبب أو تبيطر وأنه ضامن إلا أن يأخذ البراءة، فإن الظاهر منه اشتراط البراءة من الضمان على نحو شرط النتيجة.
(1) وإن قال شيخنا الأعظم (ره): إنه قد يتوهم ذلك بناء على أن التعليق في الشرط يسري إلى العقد، لرجوع الشرط إلى جزء من أحد العوضين. وفيه: منع ذلك، كما هو ظاهر، نعم بناء على ما ذكره بعض في وجه مانعية التعليق في العقود والايقاعات من منافاة التعليق للانشاء، عموم المانعية، ولا وجه للتفكيك بين الشرط وغيره في ذلك، وإن كان التحقيق أن الوجه في المانعية: الاجماع المحقق المعول عليه عندهم، لا ما ذكر.
ولذلك جاز عندهم التعليق مع الانشاء في الوصية التمليكية، والنذر المعلق، والتدبير. فراجع.
(2) هذا إذا كان المراد من البراءة عدم اشتغال الذمة به. أما إذا كان المراد السقوط عن الذمة بعد الاشتغال به فلا يلزم المحذور.
(1) وإن قال شيخنا الأعظم (ره): إنه قد يتوهم ذلك بناء على أن التعليق في الشرط يسري إلى العقد، لرجوع الشرط إلى جزء من أحد العوضين. وفيه: منع ذلك، كما هو ظاهر، نعم بناء على ما ذكره بعض في وجه مانعية التعليق في العقود والايقاعات من منافاة التعليق للانشاء، عموم المانعية، ولا وجه للتفكيك بين الشرط وغيره في ذلك، وإن كان التحقيق أن الوجه في المانعية: الاجماع المحقق المعول عليه عندهم، لا ما ذكر.
ولذلك جاز عندهم التعليق مع الانشاء في الوصية التمليكية، والنذر المعلق، والتدبير. فراجع.
(2) هذا إذا كان المراد من البراءة عدم اشتغال الذمة به. أما إذا كان المراد السقوط عن الذمة بعد الاشتغال به فلا يلزم المحذور.