____________________
والاجماع، وليس كذلك. وكأن مراده دعوى الاجماع على الصحة فقط.
(1) قد تقدم ذكر هذا الصحيح في المسألة الرابعة والثلاثين.
(2) كما هو مصرح به في الصحيحة.
(3) لعدم الوثوق بإرادة الأعم منه، كما في الجواهر. لكن يتم ذلك لو كان الحكم خلاف الأصل - كما أشرنا إليه سابقا - وإلا أمكن الرجوح إلى الأصل المقتضي للصحة وإن كان النص قاصرا عنه.
(4) كما يقتضيه الارتكاز العرفي، فيكون قرينة على العموم، كما هو ظاهر بعض الكلمات كالقواعد - وإن كان بعضها الآخر - كالشرائع - الاختصاص بالأب. لكن في المسالك: أن الحكم عام، والتخصيص بالأب في الشرائع من جهة أن مورد الرواية.
(5) قد عرفت الاشكال في المراد من ذلك، ولو أريد منه الربح السابق على الشراء فليس ذلك موضوعا لأي أثر شرعي، بل إن بقي حال الشراء فبقاؤه موضوع الأثر وإن زال لم يترتب عليه شئ.
(1) قد تقدم ذكر هذا الصحيح في المسألة الرابعة والثلاثين.
(2) كما هو مصرح به في الصحيحة.
(3) لعدم الوثوق بإرادة الأعم منه، كما في الجواهر. لكن يتم ذلك لو كان الحكم خلاف الأصل - كما أشرنا إليه سابقا - وإلا أمكن الرجوح إلى الأصل المقتضي للصحة وإن كان النص قاصرا عنه.
(4) كما يقتضيه الارتكاز العرفي، فيكون قرينة على العموم، كما هو ظاهر بعض الكلمات كالقواعد - وإن كان بعضها الآخر - كالشرائع - الاختصاص بالأب. لكن في المسالك: أن الحكم عام، والتخصيص بالأب في الشرائع من جهة أن مورد الرواية.
(5) قد عرفت الاشكال في المراد من ذلك، ولو أريد منه الربح السابق على الشراء فليس ذلك موضوعا لأي أثر شرعي، بل إن بقي حال الشراء فبقاؤه موضوع الأثر وإن زال لم يترتب عليه شئ.