____________________
ابن زياد عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي الحسن (ع)، قال:
" قلت... ". واسناد الشيخ إلى الحسن موثق، والحسن ثقة، ومحمد ابن زياد صحيح الحديث، لأن الظاهر أنه محمد ابن أبي عمير، واحتمال غيره لا يعول عليه عند الاطلاق، وكذلك عبد الله بن يحيى الكاهلي، فإنه من الأجلاء - كما قيل - وقد عد حديثه صحيحا في كثير من الموارد فالخبر من الموثق.
وفي المسالك: " والقول بالجواز للشيخ في النهاية، استنادا إلى رواية ضعيفة، مضطربة المفهوم، قاصرة الدلالة ". والاشكال على الأول ظاهر. وفي جامع المقاصد في بيان وجه ما في القواعد من أن الأقرب المنع: " ووجه القرب الحصر المستفاد من قوله تعالى: (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم). ولأن أمر الفروج مبني على الاحتياط التام، فلا يعول فيه على مثل هذه الرواية. لكن الحصر لا بد من التصرف فيه لما دل على مشروعية التحليل، ولا مجال للاحتياط مع الدليل. نعم ذكر في النافع أن الرواية متروكة، وهذا الترك يوجب سقوطها عن الحجية كغيرها من المهجورات. لكن ذلك يختص بما إذا كان يمنع الوثوق بصدورها، وفي المقام غير ظاهر، لاحتمال كونه صادرا لأجل هذه الطعون غير المقبولة وإن كان ظاهر المحقق أن القادح في الرواية أنها متروكة لا قاصرة عن الحجية، فالطعون المذكورة في كلام من تأخر عنه من باب التعليل بعد الورود، فإذا لا مجال للعمل بالرواية. فلاحظ.
" قلت... ". واسناد الشيخ إلى الحسن موثق، والحسن ثقة، ومحمد ابن زياد صحيح الحديث، لأن الظاهر أنه محمد ابن أبي عمير، واحتمال غيره لا يعول عليه عند الاطلاق، وكذلك عبد الله بن يحيى الكاهلي، فإنه من الأجلاء - كما قيل - وقد عد حديثه صحيحا في كثير من الموارد فالخبر من الموثق.
وفي المسالك: " والقول بالجواز للشيخ في النهاية، استنادا إلى رواية ضعيفة، مضطربة المفهوم، قاصرة الدلالة ". والاشكال على الأول ظاهر. وفي جامع المقاصد في بيان وجه ما في القواعد من أن الأقرب المنع: " ووجه القرب الحصر المستفاد من قوله تعالى: (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم). ولأن أمر الفروج مبني على الاحتياط التام، فلا يعول فيه على مثل هذه الرواية. لكن الحصر لا بد من التصرف فيه لما دل على مشروعية التحليل، ولا مجال للاحتياط مع الدليل. نعم ذكر في النافع أن الرواية متروكة، وهذا الترك يوجب سقوطها عن الحجية كغيرها من المهجورات. لكن ذلك يختص بما إذا كان يمنع الوثوق بصدورها، وفي المقام غير ظاهر، لاحتمال كونه صادرا لأجل هذه الطعون غير المقبولة وإن كان ظاهر المحقق أن القادح في الرواية أنها متروكة لا قاصرة عن الحجية، فالطعون المذكورة في كلام من تأخر عنه من باب التعليل بعد الورود، فإذا لا مجال للعمل بالرواية. فلاحظ.