ولو تلفت أو أتلفها المؤجر أو الأجنبي، قبل العمل أو في الأثناء بطلت الإجارة، ورجعت الأجرة بتمامها أو بعضها إلى المستأجر بل لو أتلفها مالكها المستأجر كذلك أيضا (2). نعم لو كانت الإجارة واقعة على منفعة المؤجر. بأن يملك منفعة الخياطي في يوم كذا، يكون إتلافه لمتعلق العمل بمنزلة استيفائه، لأنه باتلافه إياه فوت على نفسه المنفعة. ففرق بين أن يكون العمل في ذمته، أو أن يكون منفعة الكذائية للمستأجر، ففي
____________________
نسبته إلى الأصح، وظاهره وقوع الخلاف فيه. وفي المسالك: وجود القول بالضمان. وعن المرتضى: الاجماع. لكن في الجواهر - تبعا لمفتاح الكرامة - أن الخلاف في الضمان مع التهمة، لامع العلم بعدم التفريط والتعدي.
وكيف كان، فيدل عليه ما عرفت من النصوص الدالة على عدم ضمان المستأمن، فإن المقام منه.
(1) كما هو المشهور كما قيل. ويشهد له خبر موسى بن بكير: " عن رجل استأجر سفينة من ملاح فحملها طعاما واشترط عليه إن نقص الطعام فعليه. قال (ع): جائز. قلت: إنه ربما زاد الطعام. قال: فقال:
يدعي الملاح أنه زاد فيه شيئا؟، قلت: لا، قال: هو لصاحب الطعام الزيادة، وعليه النقصان إذا كان قد اشترط ذلك " (* 1). وقد عرفت أنه لا بد من حمله على شرط الفعل، أو على كون المقصود منه إنشاء الضمان في ضمن العقد.
(2) لعدم الفرق بين صور التلف، في أن عدم العين يوجب تعذر
وكيف كان، فيدل عليه ما عرفت من النصوص الدالة على عدم ضمان المستأمن، فإن المقام منه.
(1) كما هو المشهور كما قيل. ويشهد له خبر موسى بن بكير: " عن رجل استأجر سفينة من ملاح فحملها طعاما واشترط عليه إن نقص الطعام فعليه. قال (ع): جائز. قلت: إنه ربما زاد الطعام. قال: فقال:
يدعي الملاح أنه زاد فيه شيئا؟، قلت: لا، قال: هو لصاحب الطعام الزيادة، وعليه النقصان إذا كان قد اشترط ذلك " (* 1). وقد عرفت أنه لا بد من حمله على شرط الفعل، أو على كون المقصود منه إنشاء الضمان في ضمن العقد.
(2) لعدم الفرق بين صور التلف، في أن عدم العين يوجب تعذر