(مسألة 10): إذا آجر دابة لحمل متاع، فعثرت، وتلف أو نقص، لا ضمان على صاحبها، إلا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب.
(مسألة 11): إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق، لم يضمن صاحبها. نعم لو اشترط عليه الضمان صح، لعموم دليل الشرط، وللنص (2).
(مسألة 12): إذا حمل الدابة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف مع الاطلاق، ضمن تلفها أو عوارها (3). والظاهر أجرة المثل لا المسمى مع عدم
____________________
شئ، وليس لهم أن يبيعوه، ولكنه يستسعى، فإن عجز فليس على مولاه شئ، ولا على العبد " (* 1)، فيقيد به إطلاق الحسن السابق، فيحمل على كون ضمان المولى في خصوص الكسب.
(1) الذي لا يعارضه الحسن، لوجوب حمل المطلق على المقيد.
(2) تقدم في المسألة الأولى.
(3) إجماعا نصا (* 2) وفتوى، والمشهور أنه يضمن تمامها. وعن الارشاد: أنه يضمن نصفها، لأن الحمل بعضه مأذون فيه وبعضه غير
(1) الذي لا يعارضه الحسن، لوجوب حمل المطلق على المقيد.
(2) تقدم في المسألة الأولى.
(3) إجماعا نصا (* 2) وفتوى، والمشهور أنه يضمن تمامها. وعن الارشاد: أنه يضمن نصفها، لأن الحمل بعضه مأذون فيه وبعضه غير