الثالثة: قد مر اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالك، وأما العامل فلا يشترط فيه ذلك (2)، لعدم منافاته لحق الغرماء نعم بعد حصول الربح منع من التصرف إلا بالإذن من الغرماء بناء على تعلق الحجر بالمال الجديد (3).
الرابعة: تبطل المضاربة بعروض الموت - كما مر - أو الجنون أو الاغماء - كما مر في ساير العقود الجايزة -
____________________
أذن له في التصرف عن الآذن لا لنفسه " وهو كما ذكر، فإنه قياس مع الفارق.
وعلى هذا البناء نقول باستحقاق العامل في الإجارة الباطلة أجرة المثل وإن كان عالما بالبطلان، إذ لو لم يكن مأذونا كان تصرفه في العين حراما، فلا يستحق عليه أجرا، وإنما جاء الإذن من الإجارة الباطلة، وهي غير منتفية، وليس آتيا من الإجارة الصحيحة كي ينتفي بانتفائها، وهكذا الكلام في جميع العقود الإذنية - كالعارية والوكالة والوديعة والإجارة على العمل وغيرها - إذا بطلت للتعليق جاز التصرف بعد حصول الشرط، لحصول الإذن من العقد المعلق، وبطلانه شرعا لا يوجب بطلان الإذن ولا انتفاءها. وقد أطال المقدس الأردبيلي في شرح عبارة التذكرة في المقام بما لا يخلو من نظر، وإن كان لا يخلو من فائدة. فليراجع.
(1) ومع الشك يرجع إلى اطلاق العقد، الموجب لاطلاق الإذن.
(2) الذي تقدم منه في أول كتاب المضاربة اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالك والعمل معا، على ما هو ظاهر العبارة. وقد تقدم الاشكال عليه في ذلك.
(3) لاتحاد المناط الموجب للحجر بالمال السابق على الحجر. لكن
وعلى هذا البناء نقول باستحقاق العامل في الإجارة الباطلة أجرة المثل وإن كان عالما بالبطلان، إذ لو لم يكن مأذونا كان تصرفه في العين حراما، فلا يستحق عليه أجرا، وإنما جاء الإذن من الإجارة الباطلة، وهي غير منتفية، وليس آتيا من الإجارة الصحيحة كي ينتفي بانتفائها، وهكذا الكلام في جميع العقود الإذنية - كالعارية والوكالة والوديعة والإجارة على العمل وغيرها - إذا بطلت للتعليق جاز التصرف بعد حصول الشرط، لحصول الإذن من العقد المعلق، وبطلانه شرعا لا يوجب بطلان الإذن ولا انتفاءها. وقد أطال المقدس الأردبيلي في شرح عبارة التذكرة في المقام بما لا يخلو من نظر، وإن كان لا يخلو من فائدة. فليراجع.
(1) ومع الشك يرجع إلى اطلاق العقد، الموجب لاطلاق الإذن.
(2) الذي تقدم منه في أول كتاب المضاربة اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالك والعمل معا، على ما هو ظاهر العبارة. وقد تقدم الاشكال عليه في ذلك.
(3) لاتحاد المناط الموجب للحجر بالمال السابق على الحجر. لكن