هذا ولو تنازعا في هذه المسألة والمسألة المتقدمة قبل الحمل وقبل الخياطة فالمرجع التحالف (2)
____________________
فيبقى الثوب ممنوعا من التصرف فيه من كل منهما، ولا بد من أن ينتهي الأمر إلى التخلص بالبيع، ونحوه من المعاوضات على العين، ويكون الاشتراك بينهما بالثمن، بناء على أن ذلك من الأحكام العرفية، كما هو غير بعيد، وإن كان لا يخلو من خفاء.
(1) الوجه فيه وفيما بعده ظاهر، لأنه مقتضى قاعدة السلطنة.
(2) هذا واضح بناء على أن المعيار في تشخيص المدعي مصب الدعوى أما إذا كان المعيار هو الغرض المقصود للمتنازعين فمشكل، لأن المستأجر يطالب بالعمل الذي يدعيه، والأجير ينكر ذلك. أما الأجير فلا يطالب بشئ، لأنهما يعترفان باستحقاق الأجرة ولا ينكرها أحدهما. نعم يدعي الأجير استحقاق أخذ الأجرة والمطالبة لو عمل، وهذه الدعوى ليس فيها مطالبة بحق فعلي، وإنما هي مطالبة بحق استقبالي، ومثل هذه الدعوى لا تسمع، لعدم استحقاق المطالبة بالحق المذكور إلا في ظرف فعليته.
نعم إذا مضت المدة التي يمكن فيها العمل، وبذل الأجير نفسه للعمل، استحق المطالبة بالأجرة لو كانت الإجارة واقعة على العمل الذي يدعيه.
وحينئذ تصح له الدعوى، فتكون مسموعة، ويكون مدعيا، والمستأجر منكرا. وحينئذ فإن كان مقصود المصنف (قده) هذا المعنى من التحالف فلا بأس به، وإن كان المقصود أنهما في الزمان الواحد متداعيان فقد عرفت اشكاله. وكأنه لذلك ذكر في بعض الحواشي لبعض الأكابر: أنه يقدم قول المؤجر في المسألتين مع يمينه على نفي ما يدعي المستأجر استحقاقه. (انتهى).
ثم إنه إذا تحالفا حكم الحاكم على طبق كل من اليمينين، فيحكم ببطلان
(1) الوجه فيه وفيما بعده ظاهر، لأنه مقتضى قاعدة السلطنة.
(2) هذا واضح بناء على أن المعيار في تشخيص المدعي مصب الدعوى أما إذا كان المعيار هو الغرض المقصود للمتنازعين فمشكل، لأن المستأجر يطالب بالعمل الذي يدعيه، والأجير ينكر ذلك. أما الأجير فلا يطالب بشئ، لأنهما يعترفان باستحقاق الأجرة ولا ينكرها أحدهما. نعم يدعي الأجير استحقاق أخذ الأجرة والمطالبة لو عمل، وهذه الدعوى ليس فيها مطالبة بحق فعلي، وإنما هي مطالبة بحق استقبالي، ومثل هذه الدعوى لا تسمع، لعدم استحقاق المطالبة بالحق المذكور إلا في ظرف فعليته.
نعم إذا مضت المدة التي يمكن فيها العمل، وبذل الأجير نفسه للعمل، استحق المطالبة بالأجرة لو كانت الإجارة واقعة على العمل الذي يدعيه.
وحينئذ تصح له الدعوى، فتكون مسموعة، ويكون مدعيا، والمستأجر منكرا. وحينئذ فإن كان مقصود المصنف (قده) هذا المعنى من التحالف فلا بأس به، وإن كان المقصود أنهما في الزمان الواحد متداعيان فقد عرفت اشكاله. وكأنه لذلك ذكر في بعض الحواشي لبعض الأكابر: أنه يقدم قول المؤجر في المسألتين مع يمينه على نفي ما يدعي المستأجر استحقاقه. (انتهى).
ثم إنه إذا تحالفا حكم الحاكم على طبق كل من اليمينين، فيحكم ببطلان