الثانية: إذا كان الفسخ من العامل في الأثناء قبل حصول الربح فلا أجرة له (2) لما مضى من عمله. واحتمال استحقاقه، لقاعدة الاحترام، لا وجه له أصلا (3). وإن كان من المالك، أو حصل الانفساخ القهري، ففيه قولان (4)، أقواهما العدم أيضا بعد كونه هو المقدم على المعاملة الجائزة التي مقتضاها عدم استحقاق شئ إلا الربح، ولا ينفعه بعد
____________________
وكان للعامل أجرة عمله إلى ذلك الوقت أيضا ". وهو صريح في استحقاق العامل الأجرة حتى مع فسخه وكون المال ناضا ولا ربح فيه. وفي الجواهر: نسبته إلى الغرابة وهو كذلك، إذ هو خلاف مبنى المضاربة ضرورة، ولذا قال في القواعد: " وإذا فسخ القراض والمال ناض لأربح فيه أخذه المالك، ولا شئ للعامل ".
(1) فإنه لا اشكال في عدم استحقاق العامل شيئا إذا لم يحصل الأمر المجعول له.
(2) لما عرفت من كونه مقتضي المضاربة.
(3) لأن قاعدة الاحترام لو صح أنها موجبة لضمان العمل فذلك فيما لم يكن متبرعا به، والمفروض في المقام ذلك بعد كونه مقتضى المضاربة على أنك قد عرفت أنها لا توجب الضمان، لأن احترامه يقتضي حرمة اغتصابه، لا ضمان ما يقع منه.
(4) قال في الشرائع: " إذا فسخ المالك صح، وكان للعامل أجرة المثل إلى ذلك الوقت "، ونحوه ما في المختصر النافع وعن الارشاد واللمعة
(1) فإنه لا اشكال في عدم استحقاق العامل شيئا إذا لم يحصل الأمر المجعول له.
(2) لما عرفت من كونه مقتضي المضاربة.
(3) لأن قاعدة الاحترام لو صح أنها موجبة لضمان العمل فذلك فيما لم يكن متبرعا به، والمفروض في المقام ذلك بعد كونه مقتضى المضاربة على أنك قد عرفت أنها لا توجب الضمان، لأن احترامه يقتضي حرمة اغتصابه، لا ضمان ما يقع منه.
(4) قال في الشرائع: " إذا فسخ المالك صح، وكان للعامل أجرة المثل إلى ذلك الوقت "، ونحوه ما في المختصر النافع وعن الارشاد واللمعة