فما هو المتعارف من إجارة الدابة للحج واشتراط كون تمام النفقة ومصارف الطريق ونحوهما على المؤجر. لا مانع منه، إذا عينوها على وجه رافع للغرر (1).
(الثالثة عشرة): إذا آجر داره أو دابته من زيد إجارة صحيحة بلا خيار له، ثم آجرها من عمرو كانت الثانية فضولية موقوفة على إجازة زيد، فإن أجاز صحت له ويملك هو الأجرة فيطلبها من عمرو (2)، ولا يصح له إجازتها على
____________________
عمله على تقدير الفسخ في الأثناء، ولا يتأتى ذلك لو كان الخيار شرعيا، لأنه لم يكن يجعله وقبوله، فلا مجال لتوهم الاقدام حتى لو كان عالما، لأن العلم به لا يستلزم العلم بالأعمال والفسخ، فيمكن أن يكون إقدامه على العقد برجاء عدم الأعمال. ولا يتأتى ذلك في صورة جعل الخيار، لأن القبول الصادر من الأجير يعد عرفا إقداما على الفسخ في الأثناء وعلى لوازمه.
(1) لكن الاشكال في إمكان ذلك فيما يتعارف، لاختلاف الأحوال والأطوار السفرية، الموجب لاختلاف النفقات كما وكيفا ومدة.
(2) يعني: صحت الإجارة الثانية لزيد، لأن المنفعة له فيملك عوضها وهو الأجرة. هذا إذا كانت الإجارة الثانية واقعة على المنفعة المقصودة بالإجارة الأولى. أما إذا كانت واقعة على غيرها، فالإجارة الثانية لا تصح بإجازة زيد، لأن المنفعة غير مملوكة له، ولا تصح بايقاع المؤجر المالك للعين، لأنها أيضا غير مملوكة له، على ما عرفت من عدم ملك المنافع المتضادة. ولا يجدي فسخ الإجارة الأولى بعد ذلك في الصحة،
(1) لكن الاشكال في إمكان ذلك فيما يتعارف، لاختلاف الأحوال والأطوار السفرية، الموجب لاختلاف النفقات كما وكيفا ومدة.
(2) يعني: صحت الإجارة الثانية لزيد، لأن المنفعة له فيملك عوضها وهو الأجرة. هذا إذا كانت الإجارة الثانية واقعة على المنفعة المقصودة بالإجارة الأولى. أما إذا كانت واقعة على غيرها، فالإجارة الثانية لا تصح بإجازة زيد، لأن المنفعة غير مملوكة له، ولا تصح بايقاع المؤجر المالك للعين، لأنها أيضا غير مملوكة له، على ما عرفت من عدم ملك المنافع المتضادة. ولا يجدي فسخ الإجارة الأولى بعد ذلك في الصحة،