وجهان (1) أقواهما العدم، من غير فرق بين أن يكون الفسخ من العامل أو المالك.
السابعة: إذا مات المالك أو العامل قام وارثه مقامه
____________________
المفروض انفساخها، بل يكون لدليل تعبدي، ومن الجائز أن يدل الدليل على الجبران ولا يدل على وجوب الانضاض على العامل. وبالجملة:
المضاربة انفسخت وتمت، وليس لها بعد الفسخ متمم. والجبران إن قيل به فلدليل تعبدي، ومن الجائز أن لا يدل على وجوب الانضاض.
وفيه: أن التفكيك المذكور وإن كان ممكنا في نفسه، إلا أنه غير ظاهر، لأن المضاربة إن كانت تنتهي بالفسخ فلا وجه لوجوب الانضاض ولا للجيران، بل يكون حال العامل والمالك حال الشريكين. وإلا فلا بد من القول بالوجوب كالقول بالجبران. وقد عرفت فيما سبق أن الأوفق بالقواعد الأول. فراجع المسألة الخامسة والثلاثين.
(1) بل قولان أشهرهما الوجوب، كما عن المبسوط وجامع الشرائع والتذكرة وجامع المقاصد وغيرها، وفي الشرائع: أن على العامل جباية السلف، ونحوه عن الارشاد والروض، وفي القواعد: أن على العامل تقاضيه، واختاره في المسالك، واستدل له: بأن مقتضى المضاربة رد رأس المال على صفته والديون لا تجري مجرى المال، وأن الدين ملك ناقص والذي أخذه كان ملكا تاما، فليرد كما أخذ بظاهر: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي "، وإذن المالك بالإدانة إنما كانت على طريق الاستيفاء لا مطلقة، بدلالة القرائن، ولاقتضاء الخبر ذلك. انتهى. وفيه: أن دلالة القرائن ممنوعة، والخبر قد عرفت إشكاله.
المضاربة انفسخت وتمت، وليس لها بعد الفسخ متمم. والجبران إن قيل به فلدليل تعبدي، ومن الجائز أن لا يدل على وجوب الانضاض.
وفيه: أن التفكيك المذكور وإن كان ممكنا في نفسه، إلا أنه غير ظاهر، لأن المضاربة إن كانت تنتهي بالفسخ فلا وجه لوجوب الانضاض ولا للجيران، بل يكون حال العامل والمالك حال الشريكين. وإلا فلا بد من القول بالوجوب كالقول بالجبران. وقد عرفت فيما سبق أن الأوفق بالقواعد الأول. فراجع المسألة الخامسة والثلاثين.
(1) بل قولان أشهرهما الوجوب، كما عن المبسوط وجامع الشرائع والتذكرة وجامع المقاصد وغيرها، وفي الشرائع: أن على العامل جباية السلف، ونحوه عن الارشاد والروض، وفي القواعد: أن على العامل تقاضيه، واختاره في المسالك، واستدل له: بأن مقتضى المضاربة رد رأس المال على صفته والديون لا تجري مجرى المال، وأن الدين ملك ناقص والذي أخذه كان ملكا تاما، فليرد كما أخذ بظاهر: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي "، وإذن المالك بالإدانة إنما كانت على طريق الاستيفاء لا مطلقة، بدلالة القرائن، ولاقتضاء الخبر ذلك. انتهى. وفيه: أن دلالة القرائن ممنوعة، والخبر قد عرفت إشكاله.