(مسألة 11): لو استأجر دابة معينة من زيد للركوب إلى مكان، فاشتبه وركب دابة أخرى له، لزمه الأجرة المسماة للأولى، وأجرة المثل للثانية، كما إذا اشتبه فركب دابة عمرو فإنه يلزمه أجرة المثل لدابة عمرو والمسماة لدابة زيد، حيث فوت منفعتها على نفسه.
(مسألة 12): لو آجر نفسه لصوم يوم معين عن زيد مثلا، ثم آجر نفسه لصوم ذلك اليوم عن عمرو، لم تصح الإجارة الثانية (1). ولو فسخ الأولى بخيار أو إقالة قبل ذلك اليوم لم ينفع في صحتها، بل ولو أجازها ثانيا، بل لا بد له من تجديد العقد، لأن الإجازة كاشفة (2)، ولا يمكن
____________________
(1) لما سبق من أن المنفعة الثانية لما لم تكن مملوكة للأجير - لمباينتها للأولى - لم تمكن الإجارة عليها، لعدم السلطنة له عليها، بل لا تصح وإن أجاز المستأجر الأول، لأن المانع لا ينحصر بتعلق حق الغير كما سبق كي تصح الإجارة بإجازته، بل المانع عدم الملك لا للأجير ولا لغيره.
نعم إذا كانت الإجارة الأولى واقعة على منفعته الخاصة وكذلك الثانية، وكانت الخصوصية - أعني: كون الصوم عن زيد - ملحوظة على نحو تعدد المطلوب، أمكن أن تكون إجازة المستأجر الأول راجعة إلى رفع اليد عن الخصوصية، وحينئذ تصح الثانية بالإجازة، وترجع الأجرة المذكورة فيها إلى المستأجر الأول.
(2) هذا لا يجدي في المنع، إلا بناء على الكشف الحقيقي. والعمدة:
نعم إذا كانت الإجارة الأولى واقعة على منفعته الخاصة وكذلك الثانية، وكانت الخصوصية - أعني: كون الصوم عن زيد - ملحوظة على نحو تعدد المطلوب، أمكن أن تكون إجازة المستأجر الأول راجعة إلى رفع اليد عن الخصوصية، وحينئذ تصح الثانية بالإجازة، وترجع الأجرة المذكورة فيها إلى المستأجر الأول.
(2) هذا لا يجدي في المنع، إلا بناء على الكشف الحقيقي. والعمدة: