____________________
على حرمة التصرف في ملك الغير. لكن الظاهر التسالم على حرمة التصرف في ملك الغير كماله. يظهر ذلك من كلمات أصحابنا، وغيرهم من المخالفين.
ويكفي في إثباته كونه ظلما وعدوانا، فيدل على حرمته ما دل على حرمة الظلم والعدوان. وقد أشار المصنف (ره) إلى شئ من ذلك في مبحث التيمم في مسألة ما إذا حبس في مكان مغصوب.
(1) المنسوب إلى المشهور: أن مجرد إعراض المالك عن المملوك يجعله كالمباح بالأصل، فيجوز لكل تملكه.
قال في السرائر - بعد ما روى عن الشعيري: " قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن سفينة انكسرت في البحر، فأخرج بعضه بالغوص، وأخرج البحر بعض ما غرق فيها. فقال (ع): أما ما أخرجه البحر فهو لأهله، الله أخرجه لهم، وأما ما خرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به " (* 1): - " قال محمد بن إدريس: وجه الفرق في هذا الحديث: أن ما أخرجه البحر فهو لأصحابه، وما تركه أصحابه آيسين منه، فهو لمن وجده أو غاص عليه، لأنه صار بمنزلة المباح. ومثله من ترك بعيره، من جهد في غير كلاء ولا ماء، فهو لمن أخذه، لأنه خلاه آيسا منه. ورفع يده عنه، فصار مباحا. وليس هذا قياسا، لأن مذهبنا ترك القياس، وإنما هذا على جهة المثال، والمرجع فيه إلى الاجماع وتواتر النصوص، دون القياس والاجتهاد، وعلى الخبرين إجماع أصحابنا منعقد ".
قال في الجواهر - بعد نقل بعض كلامه هذا -: " قلت: لعل ذلك هو العمدة في تملك المعرض عنه. مضافا إلى السيرة في حطب المسافر ونحوه، وإلا فمن المعلوم توقف زوال الملك على سبب شرعي،
ويكفي في إثباته كونه ظلما وعدوانا، فيدل على حرمته ما دل على حرمة الظلم والعدوان. وقد أشار المصنف (ره) إلى شئ من ذلك في مبحث التيمم في مسألة ما إذا حبس في مكان مغصوب.
(1) المنسوب إلى المشهور: أن مجرد إعراض المالك عن المملوك يجعله كالمباح بالأصل، فيجوز لكل تملكه.
قال في السرائر - بعد ما روى عن الشعيري: " قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن سفينة انكسرت في البحر، فأخرج بعضه بالغوص، وأخرج البحر بعض ما غرق فيها. فقال (ع): أما ما أخرجه البحر فهو لأهله، الله أخرجه لهم، وأما ما خرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به " (* 1): - " قال محمد بن إدريس: وجه الفرق في هذا الحديث: أن ما أخرجه البحر فهو لأصحابه، وما تركه أصحابه آيسين منه، فهو لمن وجده أو غاص عليه، لأنه صار بمنزلة المباح. ومثله من ترك بعيره، من جهد في غير كلاء ولا ماء، فهو لمن أخذه، لأنه خلاه آيسا منه. ورفع يده عنه، فصار مباحا. وليس هذا قياسا، لأن مذهبنا ترك القياس، وإنما هذا على جهة المثال، والمرجع فيه إلى الاجماع وتواتر النصوص، دون القياس والاجتهاد، وعلى الخبرين إجماع أصحابنا منعقد ".
قال في الجواهر - بعد نقل بعض كلامه هذا -: " قلت: لعل ذلك هو العمدة في تملك المعرض عنه. مضافا إلى السيرة في حطب المسافر ونحوه، وإلا فمن المعلوم توقف زوال الملك على سبب شرعي،