____________________
في محله. مع إمكان دفعه بأنه لا مانع من تعلق الإباحة بالكلي، ويكون المقصود إنه يبيح الأجرة بعوض فيه المنفعة، ودليل الصحة شامل للقسمين جميعا.
(1) كما في السرائر وجامع المقاصد والمسالك وغيرها. وعن المبسوط والخلاف وجملة من كتب العلامة وغيره: الصحة. واختاره في الشرائع لعمومات الصحة. واشتراط العلم بالمنفعة - على نحو يمنع من مثل هذا الترديد - غير معلوم، بل دعوى الاجماع عليه تقتضي عدم الشمول لمثل المقام، لمخالفة الأعيان في البطلان. وأدلة نفي الغرر (10) قد عرفت الاشكال في شمولها للمقام، بل لو كان الغرر بمعنى الخطر فشموله له ممنوع، لعدم الخطر. وقد استدل أيضا بصحيحة محمد الحلبي المشار إليها في المسألة الآتية، لكن يأتي بيان المراد منها.
نعم يمكن الاشكال على الصحة: بأن الإجارة بعد ما لم تكن على كل منهما لتضادهما، ولا على أحدهما المعين لأنه خلاف المفروض، فلا بد أن تكون على أحدهما المردد. والمردد لا يقبل أن يكون موضوعا للملكية ولا لنظائرها من الوضعيات، إذ لا خارجية له مصححة لذلك. لكن قد يدفع ذلك: أن هذا الاشكال يتم في المردد واقعا، وليس منه المقام فإن الخياطة فارسية أو رومية لها تعين في الواقع بفعل العامل الخارجي.
ويشكل: بأن هذا المتعين ليس موضوعا للملكية في الإجارة، وإلا كانت
(1) كما في السرائر وجامع المقاصد والمسالك وغيرها. وعن المبسوط والخلاف وجملة من كتب العلامة وغيره: الصحة. واختاره في الشرائع لعمومات الصحة. واشتراط العلم بالمنفعة - على نحو يمنع من مثل هذا الترديد - غير معلوم، بل دعوى الاجماع عليه تقتضي عدم الشمول لمثل المقام، لمخالفة الأعيان في البطلان. وأدلة نفي الغرر (10) قد عرفت الاشكال في شمولها للمقام، بل لو كان الغرر بمعنى الخطر فشموله له ممنوع، لعدم الخطر. وقد استدل أيضا بصحيحة محمد الحلبي المشار إليها في المسألة الآتية، لكن يأتي بيان المراد منها.
نعم يمكن الاشكال على الصحة: بأن الإجارة بعد ما لم تكن على كل منهما لتضادهما، ولا على أحدهما المعين لأنه خلاف المفروض، فلا بد أن تكون على أحدهما المردد. والمردد لا يقبل أن يكون موضوعا للملكية ولا لنظائرها من الوضعيات، إذ لا خارجية له مصححة لذلك. لكن قد يدفع ذلك: أن هذا الاشكال يتم في المردد واقعا، وليس منه المقام فإن الخياطة فارسية أو رومية لها تعين في الواقع بفعل العامل الخارجي.
ويشكل: بأن هذا المتعين ليس موضوعا للملكية في الإجارة، وإلا كانت