(مسألة 12): إذا آجر عبده أو داره مثلا ثم باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة، فيكون للمشتري منفعة العبد مثلا، من جهة الإجارة قبل انقضاء مدتها، لا من جهة تبعية للعين. ولو فسخت الإجارة رجعت إلى البايع (3). ولو مات بعد القبض رجع المشتري المستأجر على البايع، بما يقابل بقية المدة من الأجرة، وإن كان تلف العين عليه. والله العالم.
فصل يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان، والعمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد، من غير توقف على شئ كما هو مقتضى سببية العقود. كما أن المؤجر يملك الأجرة
____________________
(1) لاختصاص أدلة الثلاثة المذكورة بالبيع، وعموم أدلة ما عداها لها، ولا بد من ملاحظة تلك الأدلة.
(2) نص على ذلك كله في الجواهر، متمسكا بعموم أدلتها.
(3) عرفت إشكاله.
(2) نص على ذلك كله في الجواهر، متمسكا بعموم أدلتها.
(3) عرفت إشكاله.