____________________
عرفت. وفي جامع المقاصد قال في هذا المقام: " لا شك أنه إذا حصل الاتفاق على حصول جميع الأمور المعتبرة في العقد، من حصول الايجاب والقبول من الكاملين، وجريانهما على العوضين المعتبرين، ووقع الاختلاف في شرط مفسد مثلا، فالقول قول مدعي الصحة بيمينه، لأنه الموافق للأصل، فإن الأصل عدم ذلك المفسد، والأصل في فعل المسلم الصحة. لا يقال:
الأصل بقاء الملك على مال مالكه، فيعارض الأصل المذكور. لأنا نقول:
بعد صدور الايجاب والقبول على الوجه المعتبر، وعدم العلم بالمنافي لصحتهما، المقتضي للحكم بصحتهما عملا بالاستصحاب لحال تحقق السبب الناقل، فلم يبق ذلك الأصل كما كان. أما إذا حصل الاختلاف مع الصحة والفساد في حصول بعض الأمور المعتبرة وعدمه، فإن هذه الاستدلال لا يستمر هاهنا، فإن الأصل عدم السبب الناقل. ومن ذلك ما لو ادعى: إني اشتريت العبد، فقال بل بعتك حرا ".
وفيه أن التفصيل المذكور بلا فاصل، لاستقراء السيرة على الصحة في الجميع. ولذلك حكي الاعتراف منه بذلك في موضع من كتاب البيع، وآخر من كتاب الرهن، فقال في أحدهما: " لو قال: بعتك وأنا صبي، أنه يقدم مدعي الصحة (يعني: المشتري). وقال: إن تقديم قول البائع في غاية الضعف " وقال في ثانيهما: " إذا قال: بعتك بعبد، فقال:
بل بحر، أنه يقدم قول مدعي الصحة ". والكلام في ذلك موكول إلى محله. وقد تعرض شيخنا الأعظم (ره) في رسائله الكلام في هذه المسألة. فراجع.
الأصل بقاء الملك على مال مالكه، فيعارض الأصل المذكور. لأنا نقول:
بعد صدور الايجاب والقبول على الوجه المعتبر، وعدم العلم بالمنافي لصحتهما، المقتضي للحكم بصحتهما عملا بالاستصحاب لحال تحقق السبب الناقل، فلم يبق ذلك الأصل كما كان. أما إذا حصل الاختلاف مع الصحة والفساد في حصول بعض الأمور المعتبرة وعدمه، فإن هذه الاستدلال لا يستمر هاهنا، فإن الأصل عدم السبب الناقل. ومن ذلك ما لو ادعى: إني اشتريت العبد، فقال بل بعتك حرا ".
وفيه أن التفصيل المذكور بلا فاصل، لاستقراء السيرة على الصحة في الجميع. ولذلك حكي الاعتراف منه بذلك في موضع من كتاب البيع، وآخر من كتاب الرهن، فقال في أحدهما: " لو قال: بعتك وأنا صبي، أنه يقدم مدعي الصحة (يعني: المشتري). وقال: إن تقديم قول البائع في غاية الضعف " وقال في ثانيهما: " إذا قال: بعتك بعبد، فقال:
بل بحر، أنه يقدم قول مدعي الصحة ". والكلام في ذلك موكول إلى محله. وقد تعرض شيخنا الأعظم (ره) في رسائله الكلام في هذه المسألة. فراجع.