مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١٢ - الصفحة ٢٣٧
وكيف كان عبارة عن دفع الانسان (1) مالا إلى غيره ليتجر به على أن يكون الربح بينهما، لا أن يكون تمام الربح للمالك، ولا أن يكون تمامه للعامل. وتوضيح ذلك (2): أن من دفع مالا إلى غيره للتجارة (تارة): على أن يكون الربح بينهما، وهي مضاربة (وتارة): على أن يكون تمامه للعامل، وهذا داخل في عنوان القرض إن كان بقصده (3) (وتارة): على أن يكون تمامه للمالك، ويسمى عندهم باسم البضاعة (وتارة):
لا يشترطان شيئا، وعلى هذا أيضا يكون تمام الربح للمالك،
____________________
يظهر أن القراض قائم بين المالك والعامل، والمضاربة قائمة بين العامل وغير المالك من الناس الذي يتجر معهم، هذا بحس الاشتقاق، وأما في الاصطلاح فهي قائمة بين المالك والعامل، وهما طرفا الايجاب والقبول.
(1) لا يخفى أن المضاربة من الانشاءات، والدفع معنى خارجي، فليست هي الدفع، بل الدفع من مقتضياتها، وإنما هي المعاملة بين المالك والعامل على أن يتجر العامل بمال المالك، ويكون له بعض ربحه. فتفسيرها بالدفع - كما ذكره في النافع والتذكرة والمسالك وغيرها - مبني على نحو من المساهلة.
(2) هذا التوضيح ذكره في الشرائع، وتبعه على ذلك في التذكرة والمسالك وغيرهما.
(3) هذا القيد لم يتعرض له في الشرائع والتذكرة والمسالك. واشكاله ظاهر، فإن القرض تمليك المال بعوض في الذمة مثله أو قيمته، وهو من العناوين الايقاعية لا يتحقق إلا بالقصد، فكيف يكون دفع المال إلى العامل على أن يكون له تمام الربح قرضا من دون قصد؟! كما أشار إلى ذلك
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»
الفهرست