لا يشترطان شيئا، وعلى هذا أيضا يكون تمام الربح للمالك،
____________________
يظهر أن القراض قائم بين المالك والعامل، والمضاربة قائمة بين العامل وغير المالك من الناس الذي يتجر معهم، هذا بحس الاشتقاق، وأما في الاصطلاح فهي قائمة بين المالك والعامل، وهما طرفا الايجاب والقبول.
(1) لا يخفى أن المضاربة من الانشاءات، والدفع معنى خارجي، فليست هي الدفع، بل الدفع من مقتضياتها، وإنما هي المعاملة بين المالك والعامل على أن يتجر العامل بمال المالك، ويكون له بعض ربحه. فتفسيرها بالدفع - كما ذكره في النافع والتذكرة والمسالك وغيرها - مبني على نحو من المساهلة.
(2) هذا التوضيح ذكره في الشرائع، وتبعه على ذلك في التذكرة والمسالك وغيرهما.
(3) هذا القيد لم يتعرض له في الشرائع والتذكرة والمسالك. واشكاله ظاهر، فإن القرض تمليك المال بعوض في الذمة مثله أو قيمته، وهو من العناوين الايقاعية لا يتحقق إلا بالقصد، فكيف يكون دفع المال إلى العامل على أن يكون له تمام الربح قرضا من دون قصد؟! كما أشار إلى ذلك
(1) لا يخفى أن المضاربة من الانشاءات، والدفع معنى خارجي، فليست هي الدفع، بل الدفع من مقتضياتها، وإنما هي المعاملة بين المالك والعامل على أن يتجر العامل بمال المالك، ويكون له بعض ربحه. فتفسيرها بالدفع - كما ذكره في النافع والتذكرة والمسالك وغيرها - مبني على نحو من المساهلة.
(2) هذا التوضيح ذكره في الشرائع، وتبعه على ذلك في التذكرة والمسالك وغيرهما.
(3) هذا القيد لم يتعرض له في الشرائع والتذكرة والمسالك. واشكاله ظاهر، فإن القرض تمليك المال بعوض في الذمة مثله أو قيمته، وهو من العناوين الايقاعية لا يتحقق إلا بالقصد، فكيف يكون دفع المال إلى العامل على أن يكون له تمام الربح قرضا من دون قصد؟! كما أشار إلى ذلك