(مسألة 11): لا يجوز شراء المعيب، إلا إذا اقتضت المصلحة، ولو اتفق فله الرد أو الأرش، على ما تقتضيه المصلحة.
(مسألة 12): المشهور - على ما قيل - أن في صورة الاطلاق يجب أن يشتري بعين المال، فلا يجوز الشراء في الذمة (4). وبعبارة أخرى: يجب أن يكون الثمن شخصيا من مال المالك، لا كليا في الذمة. والظاهر أنه يلحق به (5) الكلي في المعين أيضا. وعلل ذلك: بأنه القدر المتيقن. وأيضا الشراء في الذمة قد يؤدي إلى وجوب دفع غيره (6) - كما إذا
____________________
(1) كما قواه في المسالك مع الغبطة. عملا باطلاق الإذن.
(2) كما في الشرايع وغيرها.
(3) فلا يكون فيه مصلحة. أما إذا كان فيه مصلحة أيضا فلا بأس إعملا باطلاق الإذن.
(4) قال في الشرائع: " وكذا يجب أن يشتري بعين المال، ولو اشترى في الذمة لم يصح، إلا مع الإذن ". وفي القواعد: " وإن اشترى في الذمة لزم العامل إن أطلق الشراء ولم يجز المالك، وإن ذكر المالك بطل مع عدم الإجازة ". وفي الحدائق: " أنه صرح بذلك جملة من الأصحاب.
(5) يعني: بالشراء بعين المال، لأنه نوع منه.
(6) هذا وما بعده ذكرهما في المسالك.
(2) كما في الشرايع وغيرها.
(3) فلا يكون فيه مصلحة. أما إذا كان فيه مصلحة أيضا فلا بأس إعملا باطلاق الإذن.
(4) قال في الشرائع: " وكذا يجب أن يشتري بعين المال، ولو اشترى في الذمة لم يصح، إلا مع الإذن ". وفي القواعد: " وإن اشترى في الذمة لزم العامل إن أطلق الشراء ولم يجز المالك، وإن ذكر المالك بطل مع عدم الإجازة ". وفي الحدائق: " أنه صرح بذلك جملة من الأصحاب.
(5) يعني: بالشراء بعين المال، لأنه نوع منه.
(6) هذا وما بعده ذكرهما في المسالك.