يقوم فإن زاد درهما واحدا انعتق، واستسعى في مال الرجل
____________________
ظاهر. وقد تقدم في المسألة الثانية بعض الكلام في ذلك.
(1) قال في المسالك: " لا يكاد يتحقق فيه مخالف، ولا نقل في كتب الخلاف عن أحد من أصحابنا ما يخالفه "، ونحوه ما عن المفاتيح لكن في القواعد: " ويملك بالظهور، لا بالانضاض على رأي ". وظاهره التوقف وعدم انعقاد الاجماع عليه.
(2) لكن الشرط إنما اقتضى المالك على تقدير الوجود، لا أنه يقتضي الوجود، كما هو المدعى. ومنه يظهر الاشكال في قوله (ره): " ولأنه مملوك... ".
(3) رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن ميسر (قيس خ ل) قال: " قلت لأبي عبد الله (ع):
رجل دفع... " إلى آخر ما في المتن " ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس، ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن بن أبي عمير عن محمد بن قيس، وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن محمد بن ميسرة. كذا في الوسائل. (* 1).
والطريق الأول مصحح، والباقية صحاح
(1) قال في المسالك: " لا يكاد يتحقق فيه مخالف، ولا نقل في كتب الخلاف عن أحد من أصحابنا ما يخالفه "، ونحوه ما عن المفاتيح لكن في القواعد: " ويملك بالظهور، لا بالانضاض على رأي ". وظاهره التوقف وعدم انعقاد الاجماع عليه.
(2) لكن الشرط إنما اقتضى المالك على تقدير الوجود، لا أنه يقتضي الوجود، كما هو المدعى. ومنه يظهر الاشكال في قوله (ره): " ولأنه مملوك... ".
(3) رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن ميسر (قيس خ ل) قال: " قلت لأبي عبد الله (ع):
رجل دفع... " إلى آخر ما في المتن " ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس، ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن بن أبي عمير عن محمد بن قيس، وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن محمد بن ميسرة. كذا في الوسائل. (* 1).
والطريق الأول مصحح، والباقية صحاح