وفيه فصول:
فصل في أركانها، وهي ثلاثة:
الأول: الايجاب والقبول، ويكفي فيهما كل لفظ دال على المعنى المذكور. وللصريح منه: آجرتك أو أكريت الدار - مثلا - فيقول: قبلت أو استأجرت أو استكريت. ويجري
____________________
والمناسب حينئذ أن يقال: إنها جعل العين موضوعا للأجر، بنحو يقتضي تمليك المنفعة، لا أنها عين تمليك المنفعة. ويشكل هذا التعريف أيضا: بأن الإجارة قد لا تقتضي تمليك المنفعة، كما في استيجار ولي الزكاة أو ولي الوقف دارا، لأن يحرز فيها الغلة المأخوذة من الزكاة أو من نماء الوقف، فإن منفعة الدار في الفرض ليس مملوكة لمالك، وإنما هي صدقة يتعين صرفها في مصرف الزكاة أو مصرف الوقف.
وكأنه لذلك عدل في القواعد عن جعل ثمرة العقد التمليك، إلى جعلها نقل المنفعة. لكن عرفت الاشكال فيه أيضا.
(1) السلطنة من الأحكام المترتبة على الأموال والحقوق التي هي موضوع عقد الإجارة وليست هي نفس حقيقتها. مع أن ما ذكر لا ينعكس في الإجارة على عمل إذا كان الأجير حرا، ولا يطرد في الإذن بالتصرف بشرط العوض، ضرورة أنه ليس من الإجارة ولا تشترط فيه شرائطها.
وكأنه لذلك عدل في القواعد عن جعل ثمرة العقد التمليك، إلى جعلها نقل المنفعة. لكن عرفت الاشكال فيه أيضا.
(1) السلطنة من الأحكام المترتبة على الأموال والحقوق التي هي موضوع عقد الإجارة وليست هي نفس حقيقتها. مع أن ما ذكر لا ينعكس في الإجارة على عمل إذا كان الأجير حرا، ولا يطرد في الإذن بالتصرف بشرط العوض، ضرورة أنه ليس من الإجارة ولا تشترط فيه شرائطها.