قارضتك بأحدهما، أو بأيهما شئت، لم ينعقد إلا أن يعين ثم يوقعان العقد عليه. نعم لا فرق بين أن يكون مشاعا أو مفروزا (2) بعد العلم بمقداره ووصفه (3)، فلو كان المال مشتركا بين شخصين، فقال أحدهما للعامل: قارضتك بحصتي في هذا المال، صح مع العلم بصحته من ثلث أو ربع. وكذا لو كان للمالك مائة دينار مثلا، فقال: قارضتك بنصف هذا المال، صح.
الخامس: أن يكون الربح مشاعا بينهما، فلو جعل لأحدهما مقدارا معينا والبقية للآخر، أو البقية مشتركة بينهما لم يصح (4).
____________________
(1) وعليه الاجماع، فإن المبهم المردد لا وجود له في الخارج، فلا يكون موضوعا للأحكام.
(2) بلا خلاف ولا اشكال عندنا، كما في الجواهر. ويقتضيه اطلاق أدلة الصحة مع صدق المضاربة عرفا معه. نعم لو فرض الشك في الصدق لاحتمال اعتبار الافراز في صدق المفهوم عرفا فالاطلاق لا مجال للتمسك به، بل المرجع أصالة عدم الأثر. هذا بالنسبة إلى أثر المضاربة، أما بالنسبة إلى أثر العقد فلا مانع من البناء عليه، عملا بالعموم الدال على صحة العقود فحينئذ يكون نفي الشرطية مستندا إلى الاجماع لا غير.
(3) بناء على ما تقدم من اشتراط العلم بالمقدار.
(4) قال في الحدائق: " الظاهر أنه لا خلاف بينهم في أنه يشترط في الربح الشياع، بمعنى أنه يشترط أن يكون كل جزء جزء منه مشتركا،
(2) بلا خلاف ولا اشكال عندنا، كما في الجواهر. ويقتضيه اطلاق أدلة الصحة مع صدق المضاربة عرفا معه. نعم لو فرض الشك في الصدق لاحتمال اعتبار الافراز في صدق المفهوم عرفا فالاطلاق لا مجال للتمسك به، بل المرجع أصالة عدم الأثر. هذا بالنسبة إلى أثر المضاربة، أما بالنسبة إلى أثر العقد فلا مانع من البناء عليه، عملا بالعموم الدال على صحة العقود فحينئذ يكون نفي الشرطية مستندا إلى الاجماع لا غير.
(3) بناء على ما تقدم من اشتراط العلم بالمقدار.
(4) قال في الحدائق: " الظاهر أنه لا خلاف بينهم في أنه يشترط في الربح الشياع، بمعنى أنه يشترط أن يكون كل جزء جزء منه مشتركا،