بعتك الدار - مثلا - وإن قصد الإجارة (2)، نعم لو قال:
بعتك منفعة للدار أو سكنى الدار - مثلا - بكذا لا يبعد
____________________
(1) كما صرح به غير واحد، بل قيل: لم يعرف متأمل في ذلك.
ويقتضيه عموم أدلتها، لعدم الفرق فيها بين البيع والإجارة وغيرهما.
نعم خص ذلك بعض الأعاظم (ره) في منافع الأموال لا مطلقا، كما في الإجارة على عمل إذا كان الأجير حرا، فإنه لا تعاطي من قبله. اللهم إلا أن يكون نفس إيجاد العمل - كبناء الجدار - إعطاء منه، مع أنه مبني على اعتبار التعاطي من الطرفين، فلو اكتفي في حصول المعاطاة بالاعطاء من طرف والأخذ من الآخر أمكن جريانها مطلقا، إذا كانت الأجرة عينا.
(2) هذا مبني على عدم جواز إنشاء مضامين العقود بالمجازات المستنكرة كما في الجواهر، ودليله غير ظاهر. نعم صرح به في الشرائع وغيرها، وعن التذكرة نسبته إلى علمائنا. فإن تم إجماعا كان هو الحجة وإلا فاطلاق عمومات الصحة تنفيه. ودعوى انصرافها عن مثله، ممنوعة كدعوى العلم الاجمالي بتقيد العمومات ببعض الخصوصيات في العقد، فيسقط الاطلاق عن المرجعية. فإنها مدفوعة بلزوم الاقتصار في الخروج عن الاطلاق على القدر المتيقن، فيتعين الرجوع في غيره إلى الاطلاق.
اللهم إلا أن يقال: إذا كان المجاز مستنكرا عند العرف لا يكون آلة لانشاء العنوان الخاص، ولا يكون منشأ لاعتباره عندهم، فلا مجال للرجوع إلى الاطلاق، لأنه منزل على ما عند العرف، فلاحظ.
ويقتضيه عموم أدلتها، لعدم الفرق فيها بين البيع والإجارة وغيرهما.
نعم خص ذلك بعض الأعاظم (ره) في منافع الأموال لا مطلقا، كما في الإجارة على عمل إذا كان الأجير حرا، فإنه لا تعاطي من قبله. اللهم إلا أن يكون نفس إيجاد العمل - كبناء الجدار - إعطاء منه، مع أنه مبني على اعتبار التعاطي من الطرفين، فلو اكتفي في حصول المعاطاة بالاعطاء من طرف والأخذ من الآخر أمكن جريانها مطلقا، إذا كانت الأجرة عينا.
(2) هذا مبني على عدم جواز إنشاء مضامين العقود بالمجازات المستنكرة كما في الجواهر، ودليله غير ظاهر. نعم صرح به في الشرائع وغيرها، وعن التذكرة نسبته إلى علمائنا. فإن تم إجماعا كان هو الحجة وإلا فاطلاق عمومات الصحة تنفيه. ودعوى انصرافها عن مثله، ممنوعة كدعوى العلم الاجمالي بتقيد العمومات ببعض الخصوصيات في العقد، فيسقط الاطلاق عن المرجعية. فإنها مدفوعة بلزوم الاقتصار في الخروج عن الاطلاق على القدر المتيقن، فيتعين الرجوع في غيره إلى الاطلاق.
اللهم إلا أن يقال: إذا كان المجاز مستنكرا عند العرف لا يكون آلة لانشاء العنوان الخاص، ولا يكون منشأ لاعتباره عندهم، فلا مجال للرجوع إلى الاطلاق، لأنه منزل على ما عند العرف، فلاحظ.