ضاربتكما ولكما نصف الربح، صح، وكانا فيه سواء. ولو فضل أحدهما على الآخر صح أيضا (1) وإن كان في العمل سواء، فإن غايته اشتراط حصته قليلة لصاحب العمل الكثير وهذا لا بأس به (2) ويكون العقد الواحد بمنزلة عقدين مع اثنين، ويكون كما لو قارض أحدهما في نصف المال بنصف وقارض الآخر في النصف الآخر بربع الربح، ولا مانع منه (3) وكذا يجوز تعدد المالك واتحاد العامل: بأن كان المال مشتركا بين اثنين، فقارضا واحدا بعقد واحد بالنصف مثلا متساويا بينهما، أو بالاختلاف: بأن يكون في حصة أحدهما بالنصف وفي حصة الآخر بالثلث أو الربع مثلا. وكذا يجوز مع عدم اشتراك المال: بأن يكون مال كل منهما ممتازا، وقارضا واحدا مع الإذن في الخلط، مع التساوي في حصة العامل بينهما، أو الاختلاف: بأن يكون في مال أحدهما بالنصف وفي مال الآخر بالثلث أو الربع.
(مسألة 28): إذا كان مال مشتركا بين اثنين، فقارضا واحدا، واشترطا له نصف الربح، وتفاضلا في
____________________
خاصة ". والظاهر أنه لا اشكال ولا خلاف في جميع ذلك، فقد ذكر في كثير من الكتب، من دون تعرض لخلاف أو تردد. ويقتضيه إطلاق الأدلة.
(1) وفي المسالك: أنه صحيح عندنا.
(2) عملا بالعمومات.
(3) وفي المسالك: أن ذلك جائز اتفاقا.
(1) وفي المسالك: أنه صحيح عندنا.
(2) عملا بالعمومات.
(3) وفي المسالك: أن ذلك جائز اتفاقا.