(مسألة 10): ما كان معلوميته بتقدير المدة، لا بد من تعيينها شهرا أو سنة أو نحو ذلك. ولو قال: آجرتك إلى شهر أو شهرين، بطل. ولو قال: آجرتك كل شهر بدرهم مثلا، ففي صحته مطلقا (1)، أو بطلانه مطلقا (2)، أو صحته في شهر وبطلانه في الزيادة (3)، فإن سكن فأجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة، أو الفرق بين التعبير المذكور وبين أن يقول: آجرتك شهرا بدرهم فإن زدت فبحسابه بالبطلان في الأول والصحة في شهر في الثاني (4)، أقوال. أقواها
____________________
(1) حكي عن الشيخ وابن زهرة وابن الجنيد.
(2) كما حكي عن جماعة، وفي الجواهر: " لعله المشهور بين المتأخرين ".
(3) اختاره في الشرائع، ونسب إلى المقنعة والنهاية.
(4) هذا القول ذكره في القواعد، والظاهر منه صورة ما إذا كان المقصود منه الإجارة في الشهر الأول. وقوله: (فإن زدت فبحسابه) من قبيل الشرط. وحينئذ فالبناء على البطلان في الجميع مبني على فساد الشرط وإفساده العقد، وكلاهما في المقام محل إشكال أو منع، إذ التحقيق: أن الشرط الفاسد غير مفسد، وأن الغرر في الشرط الواقع في عقد الإجارة غير ظاهر في اقتضائه البطلان في نفسه، كما عرفت.
ومن ذلك يظهر ضعف ما عن الإيضاح وجامع المقاصد من القول بالبطلان لما ذكر.
(2) كما حكي عن جماعة، وفي الجواهر: " لعله المشهور بين المتأخرين ".
(3) اختاره في الشرائع، ونسب إلى المقنعة والنهاية.
(4) هذا القول ذكره في القواعد، والظاهر منه صورة ما إذا كان المقصود منه الإجارة في الشهر الأول. وقوله: (فإن زدت فبحسابه) من قبيل الشرط. وحينئذ فالبناء على البطلان في الجميع مبني على فساد الشرط وإفساده العقد، وكلاهما في المقام محل إشكال أو منع، إذ التحقيق: أن الشرط الفاسد غير مفسد، وأن الغرر في الشرط الواقع في عقد الإجارة غير ظاهر في اقتضائه البطلان في نفسه، كما عرفت.
ومن ذلك يظهر ضعف ما عن الإيضاح وجامع المقاصد من القول بالبطلان لما ذكر.