(مسألة 18): لا بأس باستئجار اثنين دارا على الإشاعة، ثم يقتسمان مساكنهما بالتراضي أو بالقرعة (2).
____________________
(1) أقواهما عدمه، لأن الموجب للخيار تخلف المقصود العقدي.
وكون الشريك زيدا أو عمرا لأدخل له في ذلك.
(2) هذا من قبيل المنافع، وقد صرح جماعة - منهم العلامة في القواعد - بعدم وجوب الإجابة إليها، ولو وقعت الإجابة جاز الفسخ حتى لو تصرف أحدهما على طبق القسمة. نعم لو تصرفا معا على طبق القسمة لم يجز الرجوع إلا بالتراضي، وكأنه لعدم الدليل على عموم الإجابة إليها، بل عدم الدليل أيضا على صحتها من حيث أنها قسمة، لاختصاص أدلة مشروعيتها بقسمة الأعيان، ولا تشمل المنافع، نعم لو وقع الصلح بينهم على القسمة كان لازما، عملا بعموم دليله.
اللهم إلا أن يتمسك بعموم الوفاء بالعقود، فإنها نوع منها، وحينئذ يجب البناء على لزومها، ولا يصح الرجوع عنها. نعم لا تجب الإجابة إليها لعدم الدليل عليه، ولكونه خلاف قاعدة السلطنة. وأما التفكيك بين تصرفهما وتصرف أحدهما، فيجوز الرجوع في الثاني دون الأول، فغير ظاهر الوجه، لأنها إن كانت جائزة بعد تصرف أحدهما فقط فلتكن
وكون الشريك زيدا أو عمرا لأدخل له في ذلك.
(2) هذا من قبيل المنافع، وقد صرح جماعة - منهم العلامة في القواعد - بعدم وجوب الإجابة إليها، ولو وقعت الإجابة جاز الفسخ حتى لو تصرف أحدهما على طبق القسمة. نعم لو تصرفا معا على طبق القسمة لم يجز الرجوع إلا بالتراضي، وكأنه لعدم الدليل على عموم الإجابة إليها، بل عدم الدليل أيضا على صحتها من حيث أنها قسمة، لاختصاص أدلة مشروعيتها بقسمة الأعيان، ولا تشمل المنافع، نعم لو وقع الصلح بينهم على القسمة كان لازما، عملا بعموم دليله.
اللهم إلا أن يتمسك بعموم الوفاء بالعقود، فإنها نوع منها، وحينئذ يجب البناء على لزومها، ولا يصح الرجوع عنها. نعم لا تجب الإجابة إليها لعدم الدليل عليه، ولكونه خلاف قاعدة السلطنة. وأما التفكيك بين تصرفهما وتصرف أحدهما، فيجوز الرجوع في الثاني دون الأول، فغير ظاهر الوجه، لأنها إن كانت جائزة بعد تصرف أحدهما فقط فلتكن