ولو شرط المؤجر
____________________
(1) إجماعا بقسميه عليه، كما في الجواهر. ويستفاد من النصوص الواردة في ضمان المستأجر إذا تعدى، فإن مفهومها يقتضي عدم الضمان مع عدمه، كصحاح علي بن جعفر، والحلبي، وأبي ولاد (* 1)، وغيرها.
وفي صحيح محمد بن قيس: " قال أمير المؤمنين (ع): ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة " (* 2). وبالجملة: الحكم المذكور لا اشكال فيه. وأما ما دل على عدم ضمان الأمين (* 3) ففي شموله للمقام إشكال، لأن الظاهر منه الأمين على الحفظ، وهو غير ما نحن فيه.
وأما صحيح الحلبي: " عن رجل استأجر أجيرا، فأقعده على متاعه.
فسرق. قال (ع): مؤتمن " (* 4) فيحتمل أن يكون المراد منه المؤتمن على الحفظ، فلا مجال للاستدلال به على المقام. نعم في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " صاحبا الوديعة والبضاعة مؤتمنان... وقال:
ليس على مستعير عارية ضمان، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن " (* 5)، ودلالته على عدم ضمان المؤتمن على المال ظاهرة. ويعضدها ما دل على عدم
وفي صحيح محمد بن قيس: " قال أمير المؤمنين (ع): ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة " (* 2). وبالجملة: الحكم المذكور لا اشكال فيه. وأما ما دل على عدم ضمان الأمين (* 3) ففي شموله للمقام إشكال، لأن الظاهر منه الأمين على الحفظ، وهو غير ما نحن فيه.
وأما صحيح الحلبي: " عن رجل استأجر أجيرا، فأقعده على متاعه.
فسرق. قال (ع): مؤتمن " (* 4) فيحتمل أن يكون المراد منه المؤتمن على الحفظ، فلا مجال للاستدلال به على المقام. نعم في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " صاحبا الوديعة والبضاعة مؤتمنان... وقال:
ليس على مستعير عارية ضمان، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن " (* 5)، ودلالته على عدم ضمان المؤتمن على المال ظاهرة. ويعضدها ما دل على عدم