____________________
(1) وفي الجواهر: أنه ظاهر الأدلة، وتقدم الجزم بذلك من المصنف قدس سره، لبعض النصوص الصريحة في ذلك. بل قال في الجواهر:
" بل قد يقال أو يقوى ضمانه للوضعية المتجددة بعد التعدي، وبالسفر مثلا وإن تساوى السعر في البلدين، على وجه لو بقي في البلد الذي سافر عنها كان سعرها ذلك أيضا. لاطلاق كونها على العامل مع مخالفته ".
وقد يظهر منه نوع من التوقف، لاحتمال انصراف الوضيعة إلى الوضيعة التي جاءت بسبب مخالفته، فلا تشمل صورة ما إذا كانت الوضيعة عامة.
لكن مقتضى كون الوضيعة مذكورة في سياق الربح وهو عام فهي أيضا عامة، بقرينة السياق.
ثم إن المذكور في النصوص أمرين: ضمان المال، وضمان الوضيعة والأول يكون بمطلق الخيانة والتعدي والتفريط. أما ضمان الوضيعة فيختص بالمخالفة للمالك، فإذا كانت الوضيعة حاصلة بعد التعدي أو التفريط لم يضمنها، وإن كان يضمن العين. وإذا كانت الوضيعة بعد مخالفة المالك ضمنها كما ضمن العين. فلاحظ.
(2) يعني فإذا بقيت الإذن فقد بقي الاستيمان، وإذا ثبت الاستيمان فقد شمله عموم: لا ضمان على الأمين، وهو مقدم على الاستصحاب. ومثله الكلام في الوديعة.
" بل قد يقال أو يقوى ضمانه للوضعية المتجددة بعد التعدي، وبالسفر مثلا وإن تساوى السعر في البلدين، على وجه لو بقي في البلد الذي سافر عنها كان سعرها ذلك أيضا. لاطلاق كونها على العامل مع مخالفته ".
وقد يظهر منه نوع من التوقف، لاحتمال انصراف الوضيعة إلى الوضيعة التي جاءت بسبب مخالفته، فلا تشمل صورة ما إذا كانت الوضيعة عامة.
لكن مقتضى كون الوضيعة مذكورة في سياق الربح وهو عام فهي أيضا عامة، بقرينة السياق.
ثم إن المذكور في النصوص أمرين: ضمان المال، وضمان الوضيعة والأول يكون بمطلق الخيانة والتعدي والتفريط. أما ضمان الوضيعة فيختص بالمخالفة للمالك، فإذا كانت الوضيعة حاصلة بعد التعدي أو التفريط لم يضمنها، وإن كان يضمن العين. وإذا كانت الوضيعة بعد مخالفة المالك ضمنها كما ضمن العين. فلاحظ.
(2) يعني فإذا بقيت الإذن فقد بقي الاستيمان، وإذا ثبت الاستيمان فقد شمله عموم: لا ضمان على الأمين، وهو مقدم على الاستصحاب. ومثله الكلام في الوديعة.