____________________
(1) احتمل ذلك في الجواهر هنا، وسيأتي تحقيق ذلك في المسألة السابعة من فصل نكاح العبيد والإماء، وذكرنا هناك أن التحقيق بقاء تمام المهر، لأن العقد لم ينفسخ ولم ينحل، وإنما طرأ الطارئ على مورد العقد فمنع من بقاء أثره، وما دام العقد باقيا لم ينحل يصح كل شرط فيه، ومنه شرط المهر، فلا وجه لتبعيضه، ولا لسقوطه. فراجع.
(2) هكذا في النسخ التي بأيدينا، والصحيح كان لسيده، والمراد منه غامض جدا. ويحتمل أن يكون مراد المصنف ما في الجواهر فإنه حكي عن المسالك وجامع المقاصد ضمان المهر في المقام. بل في الأول منهما جعل الضمان ظاهرا، واستشكل عليه.
أولا: بحصول الإذن منها على فرض الصحة ولو في ضمن الاطلاق.
وثانيا: بمنع فوات المهر عليها مع فرض عدم الفسخ من قبلها، لكونه مستحقا لها بالعقد.
ثم قال: " ولعل مرادهما ضمان المهر لسيد العبد الذي هو الزوج "، يعني: فلا يكون ضمان المهر للزوجة، وكأن المصنف (ره) يريد بيان ذلك. هذا ولكن احتمال ذلك في كلام المسالك وجامع المقاصد بعيد جدا، لذكر المهر في سياق النفقة التي هي إن كانت مضمونة فللزوجة. مع أنه لا وجه لضمان السيد مع اقدامه على بيع عبده، إلا أن يكون المفروض الشراء من وكيله، وحينئذ تشكل صحة الشراء إذا كان فيه ضرر على السيد، ولو صح كان وكيل السيد ضامنا أيضا كالعامل. مضافا إلى أن ما فات على السيد هو زوجية عبده بعد أن صار حرا أجنبيا، لا المهر،
(2) هكذا في النسخ التي بأيدينا، والصحيح كان لسيده، والمراد منه غامض جدا. ويحتمل أن يكون مراد المصنف ما في الجواهر فإنه حكي عن المسالك وجامع المقاصد ضمان المهر في المقام. بل في الأول منهما جعل الضمان ظاهرا، واستشكل عليه.
أولا: بحصول الإذن منها على فرض الصحة ولو في ضمن الاطلاق.
وثانيا: بمنع فوات المهر عليها مع فرض عدم الفسخ من قبلها، لكونه مستحقا لها بالعقد.
ثم قال: " ولعل مرادهما ضمان المهر لسيد العبد الذي هو الزوج "، يعني: فلا يكون ضمان المهر للزوجة، وكأن المصنف (ره) يريد بيان ذلك. هذا ولكن احتمال ذلك في كلام المسالك وجامع المقاصد بعيد جدا، لذكر المهر في سياق النفقة التي هي إن كانت مضمونة فللزوجة. مع أنه لا وجه لضمان السيد مع اقدامه على بيع عبده، إلا أن يكون المفروض الشراء من وكيله، وحينئذ تشكل صحة الشراء إذا كان فيه ضرر على السيد، ولو صح كان وكيل السيد ضامنا أيضا كالعامل. مضافا إلى أن ما فات على السيد هو زوجية عبده بعد أن صار حرا أجنبيا، لا المهر،