البطلان مطلقا، للاستلزام المذكور، فيكون خلاف مصلحتها.
والصحة كذلك، لأنه من أعمال المضاربة المأذون فيها في ضمن العقد، كما إذا اشترى غير زوجها. والصحة إذا أجازت بعد ذلك. وهذا هو الأقوى، إذ لا فرق بين الإذن السابق والإجازة اللاحقة، فلا وجه للقول الأول (4). مع أن قائله غير معلوم (5). ولعله من يقول بعدم صحة الفضولي إلا فيما ورد دليل خاص. مع أن الاستلزام المذكور ممنوع، لأنها لا يستحق النفقة إلا تدريجا، فليست هي مالا لها فوته عليها وإلا لزم غرامتها على من قتل الزوج. وأما المهر فإن كان
____________________
(1) إجماعا، نصا وفتوى، كما يأتي في شرح المسألة السابعة من فصل نكاح العبيد والإماء.
(2) لعدم الموجب له بعد أن كان الشراء بإذنها. كما هو المفروض.
(3) قال في القواعد: " قيل: يبطل الشراء، لتضررها به، وقيل يصح موقوفا... (إلى أن قال): وقيل: مطلقا، فيضمن المهر مع العلم "، ونحوه حكي في جملة من الكتب، وفي الشرائع: اقتصر على ذكر قولين، فقال: " قيل: يصح الشراء، وقيل: يبطل، لأن عليها في ذلك ضررا. وهو أشبه "، ونحوه حكي عن المبسوط.
(4) فالاستلزام الذي ذكر وجها له لا يقتضي البطلان مع الإجازة (5) كما الجواهر، لكن قال: " وإن حكي عن ظاهر الشيخ في المبسوط "، وفي التذكرة حكاه قولا للشافعي.
(2) لعدم الموجب له بعد أن كان الشراء بإذنها. كما هو المفروض.
(3) قال في القواعد: " قيل: يبطل الشراء، لتضررها به، وقيل يصح موقوفا... (إلى أن قال): وقيل: مطلقا، فيضمن المهر مع العلم "، ونحوه حكي في جملة من الكتب، وفي الشرائع: اقتصر على ذكر قولين، فقال: " قيل: يصح الشراء، وقيل: يبطل، لأن عليها في ذلك ضررا. وهو أشبه "، ونحوه حكي عن المبسوط.
(4) فالاستلزام الذي ذكر وجها له لا يقتضي البطلان مع الإجازة (5) كما الجواهر، لكن قال: " وإن حكي عن ظاهر الشيخ في المبسوط "، وفي التذكرة حكاه قولا للشافعي.