رجل سألني أن أسألك أن رجلا أعطاه مالا مضاربة يشتري
____________________
(1) لكن يشكل للحصر المذكور في الآية الشريفة. إلا أن يقال:
إن الدليل القطعي الدال على جواز الوطئ بتحليل المالك موجب للخروج عن عموم الحصر. أو يكون المراد بما ملكت أيمانهم ما يعم التحليل، والموجب لذلك أن ما دل على مشروعية التحليل لا يقبل الحمل على أحد الأمرين من العقد والتمليك، فيتعين المصير إلى ما ذكر. لكن في جواز التحليل بهذا المعنى قبل الشراء اشكال، إذ لا اطلاق يقتضي جوازه حينئذ والأصل عدم ترتب الأثر.
(2) لا ينبغي التأمل في صحة ذلك. لكن المقايسة مع المقام غير ظاهرة لأن التصرفات الخارجية لا تتوقف على الإذن الانشائي، ويكفي فيها الرضا النفساني التقديري المستفاد من الفحوى، فمن أذن لغيره في دخول داره جاز للمأذون شرب الماء والوضوء ونحوهما من التصرفات الخارجية التي لو سئل عنها المالك لأذن فيها، ولا ريب في عدم كفاية ذلك هنا. نعم المناسب المقايسة بالتصرفات الاعتبارية، كما إذا أذن له في شراء دار ووقفها أو إجارتها ونحوها من التصرفات الاعتبارية، فإن الإذن فيها لا تتوقف على وجود الموضوع - كما مثل له في الجواهر - وإن كان المقام يختلف عن المثال بأنه تصرف خارجي والمثال تصرف اعتباري، لكنه لما كان لا بد فيه من الرضا الانشائي كان نظيرا.
(3) رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد
إن الدليل القطعي الدال على جواز الوطئ بتحليل المالك موجب للخروج عن عموم الحصر. أو يكون المراد بما ملكت أيمانهم ما يعم التحليل، والموجب لذلك أن ما دل على مشروعية التحليل لا يقبل الحمل على أحد الأمرين من العقد والتمليك، فيتعين المصير إلى ما ذكر. لكن في جواز التحليل بهذا المعنى قبل الشراء اشكال، إذ لا اطلاق يقتضي جوازه حينئذ والأصل عدم ترتب الأثر.
(2) لا ينبغي التأمل في صحة ذلك. لكن المقايسة مع المقام غير ظاهرة لأن التصرفات الخارجية لا تتوقف على الإذن الانشائي، ويكفي فيها الرضا النفساني التقديري المستفاد من الفحوى، فمن أذن لغيره في دخول داره جاز للمأذون شرب الماء والوضوء ونحوهما من التصرفات الخارجية التي لو سئل عنها المالك لأذن فيها، ولا ريب في عدم كفاية ذلك هنا. نعم المناسب المقايسة بالتصرفات الاعتبارية، كما إذا أذن له في شراء دار ووقفها أو إجارتها ونحوها من التصرفات الاعتبارية، فإن الإذن فيها لا تتوقف على وجود الموضوع - كما مثل له في الجواهر - وإن كان المقام يختلف عن المثال بأنه تصرف خارجي والمثال تصرف اعتباري، لكنه لما كان لا بد فيه من الرضا الانشائي كان نظيرا.
(3) رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد