____________________
(1) كما صرح به في الشرائع وغيرها، لعدم الموجب للبطلان في الجميع كما لو تلف بعض المال أو أتلفه المالك أو استرده، لأن العقد على الجميع قابل للتحليل والتجزأة، لأنه على نحو تعدد المطلوب.
(2) كما عن الارشاد والمختلف وغيرهما. وعن المبسوط عدم الأجرة، وظاهر المحقق الثاني الميل إليه، بل لعل ظاهر الشرائع لعدم المقتضي لها، إذ لا أمر بالعمل المذكور، كي يكون استيفاء موجبا للضمان. ومجرد الإذن في الشرائع لا يقتضي الأمر به. والاجماع على أن بطلان المضاربة يوجب ثبوت الأجرة - كما عن الفخر في الإيضاح - لا يشمل ما نحن فيه، بل يختص بما إذا كان العمل بأمر من المالك في مقام الاسترباح، وليس منه المقام.
نعم إذا كانت قرينة على كون الاستئذان للعمل بأجرة استحق المستأذن الأجرة، وتكون الإذن منه كمعاملة على العمل بأجرة. أما إذا لم تكن قرينة فلا موجب لاستحقاقها وإن لم يقصد المستأذن التبرع. وبذلك يظهر الفرق بين الأمر بالعمل وبين الإذن في العمل، فإن الأول يوجب الضمان إلا إذا قصد المأمور التبرع، والثاني لا يوجب الضمان إلا إذا قصد الآذن الأجرة، ونحوه في ذلك الإذن في الاستيفاء، فإنه لا يوجب ضمان المستوفي إلا إذا كانت قرينة على الضمان، كإذن الحمامي في الاستحمام، وإذن صاحب المطعم في الأكل من طعامه، فإنه يوجب الضمان للقرينة عليه، فلو لم تكن قرينة لم يستوجب الضمان، كما إذا أذن صاحب الدار في دخول داره والأكل من طعامه، فإنه لا يضمن الداخل ولا الآكل، فباب الإذن
(2) كما عن الارشاد والمختلف وغيرهما. وعن المبسوط عدم الأجرة، وظاهر المحقق الثاني الميل إليه، بل لعل ظاهر الشرائع لعدم المقتضي لها، إذ لا أمر بالعمل المذكور، كي يكون استيفاء موجبا للضمان. ومجرد الإذن في الشرائع لا يقتضي الأمر به. والاجماع على أن بطلان المضاربة يوجب ثبوت الأجرة - كما عن الفخر في الإيضاح - لا يشمل ما نحن فيه، بل يختص بما إذا كان العمل بأمر من المالك في مقام الاسترباح، وليس منه المقام.
نعم إذا كانت قرينة على كون الاستئذان للعمل بأجرة استحق المستأذن الأجرة، وتكون الإذن منه كمعاملة على العمل بأجرة. أما إذا لم تكن قرينة فلا موجب لاستحقاقها وإن لم يقصد المستأذن التبرع. وبذلك يظهر الفرق بين الأمر بالعمل وبين الإذن في العمل، فإن الأول يوجب الضمان إلا إذا قصد المأمور التبرع، والثاني لا يوجب الضمان إلا إذا قصد الآذن الأجرة، ونحوه في ذلك الإذن في الاستيفاء، فإنه لا يوجب ضمان المستوفي إلا إذا كانت قرينة على الضمان، كإذن الحمامي في الاستحمام، وإذن صاحب المطعم في الأكل من طعامه، فإنه يوجب الضمان للقرينة عليه، فلو لم تكن قرينة لم يستوجب الضمان، كما إذا أذن صاحب الدار في دخول داره والأكل من طعامه، فإنه لا يضمن الداخل ولا الآكل، فباب الإذن