ظهور الربح. بل وبعده، لكن
يبطل الشراء بمقدار حصته من
المبيع (1) لأنه ماله. نعم لو اشترى منه قبل ظهور الربح بأزيد من قيمته بحيث يكون الربح حاصلا بهذا الشراء يمكن الاشكال فيه، حيث أن بعض الثمن حينئذ يرجع إليه من جهة كونه ربحا، فيلزم من نقله إلى البايع عدم نقله من حيث عوده إلى نفسه. ويمكن دفعه: بأن كونه ربحا متأخر عن صيرورته للبايع، فيصير أولا للبايع الذي هو المالك من جهة كونه ثمنا، وبعد أن
تمت المعاملة وصار ملكا للبايع وصدق كونه ربحا يرجع إلى المشتري الذي هو العامل على حسب قرار المضاربة، فملكية البايع متقدمة طبعا (2). وهذا مثل ما إذا باع العامل مال المضاربة الذي هو مال المالك من أجنبي بأزيد من قيمته، فإن
المبيع ينتقل من المالك والثمن يكون مشتركا بينه وبين العامل، ولا بأس به فإنه من الأول يصير ملكا للمالك ثم يصير بمقدار حصة العامل منه له بمقتضى قرار المضاربة. لكن هذا على ما هو المشهور من أن مقتضى المعاوضة دخول المعوض في ملك من خرج عنه العوض وأنه لا يعقل غيره. وأما على ما هو الأقوى من عدم المانع من كون
____________________
السابعة والثلاثين. لكن في جامع المقاصد: " لو تجدد الخسران أمكن القول بالبطلان، ولم أجد تصريحا بذلك، فينبغي التوقف ". وضعفه مما تقدم ظاهر، وفي الجواهر: أنه في غير محله.
(1) كما في القواعد وغيرها.
(2) تقدم الموضوع على حكمه.