أنه يجبر إذا طلب المالك. وكيف كان إذا اقتسماه ثم حصل الخسران، فإن حصل بعده ربح يجبره فهو، وإلا رد العامل
____________________
والجواهر عدم الخلاف فيه، معللين ذلك بلزوم الضرر على المالك، لاحتمال الخسران بعد ذلك، كما ذكر المصنف. وهو بظاهره غير تام، لأن احتمال الضرر باحتمال الخسران غير مطرد. مع أنه لا يمنع من وجوب القسمة وإنما يمنع من وجوب تمكين العامل من حصته، لا من أصل القسمة.
مضافا إلى امكان تدارك الضرر المحتمل بأخذ الكفيل ونحوه كما في غير المقام مع أن احتمال الضرر غير كاف في منع سلطنة العامل على قسمة حصته المشاعة. واحتمال الضرر المالي غير منفي، ولا مأخوذ موضوعا للأحكام.
نعم احتمال الضرر النفسي منفي، فيرفع اللزوم إجماعا، ولبعض النصوص الواردة في بعض الموارد الخاصة، مثل: " الصائم إذا خاف على عينه من الرمد فليفطر "، (* 1)، وليس كذلك الضرر المالي.
(1) يظهر ذلك من القواعد، حيث قال: " إن امتنع أحدهما عن القسمة لم يجر عليها "، ونحوه حكي عن التذكرة والتحرير، وفي جامع المقاصد: " أما إذا كان المريد للقسمة المالك فلأن العامل لا يأمن أن يطرأ الخسران، وقد أتلف ما وصل إليه، فيحتاج إلى غرم ما وصل إليه بالقسمة وذلك ضرر. وأورد عليه في الجواهر بما في المتن.
(2) ضرورة إمكان المحافظة عليه بعدم التصرف. بل لو أغرمه لم
مضافا إلى امكان تدارك الضرر المحتمل بأخذ الكفيل ونحوه كما في غير المقام مع أن احتمال الضرر غير كاف في منع سلطنة العامل على قسمة حصته المشاعة. واحتمال الضرر المالي غير منفي، ولا مأخوذ موضوعا للأحكام.
نعم احتمال الضرر النفسي منفي، فيرفع اللزوم إجماعا، ولبعض النصوص الواردة في بعض الموارد الخاصة، مثل: " الصائم إذا خاف على عينه من الرمد فليفطر "، (* 1)، وليس كذلك الضرر المالي.
(1) يظهر ذلك من القواعد، حيث قال: " إن امتنع أحدهما عن القسمة لم يجر عليها "، ونحوه حكي عن التذكرة والتحرير، وفي جامع المقاصد: " أما إذا كان المريد للقسمة المالك فلأن العامل لا يأمن أن يطرأ الخسران، وقد أتلف ما وصل إليه، فيحتاج إلى غرم ما وصل إليه بالقسمة وذلك ضرر. وأورد عليه في الجواهر بما في المتن.
(2) ضرورة إمكان المحافظة عليه بعدم التصرف. بل لو أغرمه لم