____________________
قال: " سألته عن مال المضاربة. قال: الربح بينهما، والوضيعة على المال " بناء على أن المال يشمل الأصل والربح. وهو كما ترى ظاهر في أن المراد من المال ما يقابل الربح.
(1) هذا مما لا ريب فيه، وفي جامع المقاصد: " لا بحث في الاستقرار بذلك "، وفي الجواهر: " لا ريب في الاستقرار حينئذ، ضرورة انتهاء العقد بجميع توابعه مع تراضيهما بذلك "، وعن الإيضاح: " يستقر بارتفاع العقد وإنضاض المال والقسمة، عند الكل ".
(2) بلا ريب، كما في الجواهر، لبقاء عقد المضاربة المستتبع لحكمه من جبران الخسارة بالربح كما لو لم يقسم. ومجرد تعيين حصة العامل بالقسمة غير كاف في الخروج عن مقتضى العقد. لكن ظاهر ما في القواعد من قوله: " وإنما يستقر بالقسمة أو بالانضاض والفسخ ": أن القسمة كافية في الاستقرار، كما أن الانضاض والفسخ كافيان فيه وإن لم تكن القسمة.
ولذا أورد عليه في جامع المقاصد: بأن القسمة بمجردها لا توجب الاستقرار من دون فسخ القراض، لأنه لا معنى للقسمة إلا قسمة الربح، إذ ليس في رأس المال شراكة إلا باعتباره، وقسمة الربح وحده لا تخرجه عن كونه وقاية لرأس المال. وتبعه على ذلك في الجواهر. لكن عرفت أنه لا إطلاق لفظي لدليل الوقاية، كي يتمسك به في المقام، وأن العمدة في
(1) هذا مما لا ريب فيه، وفي جامع المقاصد: " لا بحث في الاستقرار بذلك "، وفي الجواهر: " لا ريب في الاستقرار حينئذ، ضرورة انتهاء العقد بجميع توابعه مع تراضيهما بذلك "، وعن الإيضاح: " يستقر بارتفاع العقد وإنضاض المال والقسمة، عند الكل ".
(2) بلا ريب، كما في الجواهر، لبقاء عقد المضاربة المستتبع لحكمه من جبران الخسارة بالربح كما لو لم يقسم. ومجرد تعيين حصة العامل بالقسمة غير كاف في الخروج عن مقتضى العقد. لكن ظاهر ما في القواعد من قوله: " وإنما يستقر بالقسمة أو بالانضاض والفسخ ": أن القسمة كافية في الاستقرار، كما أن الانضاض والفسخ كافيان فيه وإن لم تكن القسمة.
ولذا أورد عليه في جامع المقاصد: بأن القسمة بمجردها لا توجب الاستقرار من دون فسخ القراض، لأنه لا معنى للقسمة إلا قسمة الربح، إذ ليس في رأس المال شراكة إلا باعتباره، وقسمة الربح وحده لا تخرجه عن كونه وقاية لرأس المال. وتبعه على ذلك في الجواهر. لكن عرفت أنه لا إطلاق لفظي لدليل الوقاية، كي يتمسك به في المقام، وأن العمدة في