____________________
الوقاية الاجماع والارتكاز العرفي، وليس من الواضح شمولهما لما بعد القسمة وإن كان المعروف بينهم ذلك، بل يظهر منهم التسالم عليه. وما في القواعد يخالفه ما فيها، فقد جزم بعدم استقرار الملك مع إنضاض قدر الربح والقسمة وأنه إذا خسر المال بعد ذلك رجع على العامل، كما سيأتي في المسألة التالية.
(1) تقدم ما في جامع المقاصد من أنه لا معنى للقسمة إلا قسمة الربح إذ ليس في رأس المال شراكة.
(2) جعله في الجواهر - تبعا لجامع المقاصد - مبنيا على وجوب البيع على العامل بعد الفسخ. وإن قلنا بعدمه فوجهان. انتهى. لكن سيأتي من المصنف رحمه الله القول بعدم اجبار العامل على الانضاض والبيع.
وأما أحد الوجهين الذين ذكرهما أخيرا فهو الاستصحاب، وعموم على اليد وصدق مال القراض ليشمله ما دل على أن مال القراض وضيعته من الربح، وارتفاع صدق المقارض على العامل بالفسخ لا ينافي صدق مال المقارضة، الذي هو موضوع الحكم المذكور.
بل قد يقال: بأن تسليم رأس المال إلى المالك من تتمة المضاربة، فلا يجوز تسليمه ناقصا مع وجود الربح الذي يمكن به التدارك. هذا ولكن الجميع لا يخلو من اشكال. إذ الاستصحاب تعليقي، وهو غير حجة. وعموم " على اليد... " لا مجال له في الأمانات، والوقاية إنما كانت للدليل الخاص لا لليد، ولذا يختص الخسران بالمالك. وصدق مال المقارضة غير ظاهر مع الفسخ وارتفاع القراض به. مع أن مال
(1) تقدم ما في جامع المقاصد من أنه لا معنى للقسمة إلا قسمة الربح إذ ليس في رأس المال شراكة.
(2) جعله في الجواهر - تبعا لجامع المقاصد - مبنيا على وجوب البيع على العامل بعد الفسخ. وإن قلنا بعدمه فوجهان. انتهى. لكن سيأتي من المصنف رحمه الله القول بعدم اجبار العامل على الانضاض والبيع.
وأما أحد الوجهين الذين ذكرهما أخيرا فهو الاستصحاب، وعموم على اليد وصدق مال القراض ليشمله ما دل على أن مال القراض وضيعته من الربح، وارتفاع صدق المقارض على العامل بالفسخ لا ينافي صدق مال المقارضة، الذي هو موضوع الحكم المذكور.
بل قد يقال: بأن تسليم رأس المال إلى المالك من تتمة المضاربة، فلا يجوز تسليمه ناقصا مع وجود الربح الذي يمكن به التدارك. هذا ولكن الجميع لا يخلو من اشكال. إذ الاستصحاب تعليقي، وهو غير حجة. وعموم " على اليد... " لا مجال له في الأمانات، والوقاية إنما كانت للدليل الخاص لا لليد، ولذا يختص الخسران بالمالك. وصدق مال المقارضة غير ظاهر مع الفسخ وارتفاع القراض به. مع أن مال