____________________
صح أن يكون مملوكا، وليس كذلك القيمة المالية. ومن هنا يظهر الاشكال في النقض بملك الدين، كما في جامع المقاصد والمسالك وغيرها.
مضافا إلى أن الدين إنما صح ملكه لكونه في الذمة، فإنه لا يجوز ملك ما ليس في الذمة ولا في الخارج، والمدعى في المقام أنه مملوك وليس في الذمة ولا في الخارج.
(1) بل لا يخفى ما في كلمات المصنف رحمه الله في هذا المقام، مثل قوله رحمه الله: " كما ترى " و" ممنوع " و" غريب " و" أغرب... " فإنها كلها غامضة المراد بنحو تكون ردا على ما ذكره في الجواهر.
(2) إذا تحقق الاتفاق بنحو يصح الاعتماد عليه كان هو الوجه فيما ذكره المشهور، فلا مجال حينئذ للأخذ بما ذكره في الجواهر.
(3) لا ينبغي التأمل في أنه هو الأقوى. لكن العمدة فيه: أن المراد من الربح في باب المضاربة الذي يشترك فيه المالك والعامل الحصة من العين الزائدة على مقدار رأس المال مالية، لا الربح بالمعنى اللغوي والعرفي. كما
مضافا إلى أن الدين إنما صح ملكه لكونه في الذمة، فإنه لا يجوز ملك ما ليس في الذمة ولا في الخارج، والمدعى في المقام أنه مملوك وليس في الذمة ولا في الخارج.
(1) بل لا يخفى ما في كلمات المصنف رحمه الله في هذا المقام، مثل قوله رحمه الله: " كما ترى " و" ممنوع " و" غريب " و" أغرب... " فإنها كلها غامضة المراد بنحو تكون ردا على ما ذكره في الجواهر.
(2) إذا تحقق الاتفاق بنحو يصح الاعتماد عليه كان هو الوجه فيما ذكره المشهور، فلا مجال حينئذ للأخذ بما ذكره في الجواهر.
(3) لا ينبغي التأمل في أنه هو الأقوى. لكن العمدة فيه: أن المراد من الربح في باب المضاربة الذي يشترك فيه المالك والعامل الحصة من العين الزائدة على مقدار رأس المال مالية، لا الربح بالمعنى اللغوي والعرفي. كما