____________________
وعموم صحة العقود إنما يقتضي صحة العقد، لا صحة المضاربة، كما هو محل الكلام، وإن كان الظاهر صدق العنوان عرفا.
(1) قال في الشرائع في أواخر كتاب المضاربة: " إذا دفع مالا قراضا، وشرط أن يأخذ له بضاعة، قيل: لا يصح، لأن العامل في القراض لا يعمل ما لا يستحق عليه أجرا، وقيل: يصح القراض ويبطل الشرط. ولو قيل بصحتهما كان حسنا " وقال في المسالك: " القولان الأولان للشيخ في المبسوط " أقول: هذه النسبة غير ظاهرة الوجه، كما يظهر ذلك من ملاحظة كلامه، فإن ما ذكره أولا كان وجها لا قولا، وما ذكره ثانيا كان قولا بقرينة قوله رحمه الله: " كان قويا " لكنه ظاهر في صحة الشرط والعقد. غاية الأمر أنه لا يجب الوفاء بالشرط، لأن مضمونه - وهو البضاعة - من العقود الجائزة التي لا يجب الوفاء بها، وحينئذ يكون موافقا للشرائع والقواعد وجماعة من الأصحاب، على ما نسبه إليهم في جامع المقاصد. ومن ذلك يشكل ما في المتن من نسبة القولين إلى الشيخ رحمه الله مستندا في ذلك إلى عبارة المبسوط المذكورة.
(2) قال في المبسوط: " وذلك أن رب المال ما قارض بالنصف حتى اشتراط على العامل عملا بغير جعل، وقد بطل الشرط، وإذا بطل ذهب من نصيب العامل وهو النصف قدر ما زيد فيه لأجل البضاعة، وذلك القدر مجهول، وإذا ذهب من المعلوم مجهول كان الباقي مجهولا،
(1) قال في الشرائع في أواخر كتاب المضاربة: " إذا دفع مالا قراضا، وشرط أن يأخذ له بضاعة، قيل: لا يصح، لأن العامل في القراض لا يعمل ما لا يستحق عليه أجرا، وقيل: يصح القراض ويبطل الشرط. ولو قيل بصحتهما كان حسنا " وقال في المسالك: " القولان الأولان للشيخ في المبسوط " أقول: هذه النسبة غير ظاهرة الوجه، كما يظهر ذلك من ملاحظة كلامه، فإن ما ذكره أولا كان وجها لا قولا، وما ذكره ثانيا كان قولا بقرينة قوله رحمه الله: " كان قويا " لكنه ظاهر في صحة الشرط والعقد. غاية الأمر أنه لا يجب الوفاء بالشرط، لأن مضمونه - وهو البضاعة - من العقود الجائزة التي لا يجب الوفاء بها، وحينئذ يكون موافقا للشرائع والقواعد وجماعة من الأصحاب، على ما نسبه إليهم في جامع المقاصد. ومن ذلك يشكل ما في المتن من نسبة القولين إلى الشيخ رحمه الله مستندا في ذلك إلى عبارة المبسوط المذكورة.
(2) قال في المبسوط: " وذلك أن رب المال ما قارض بالنصف حتى اشتراط على العامل عملا بغير جعل، وقد بطل الشرط، وإذا بطل ذهب من نصيب العامل وهو النصف قدر ما زيد فيه لأجل البضاعة، وذلك القدر مجهول، وإذا ذهب من المعلوم مجهول كان الباقي مجهولا،