أن القسمة كاشفة عن الملك سابقا، لأنها توجب استقراره.
والأقوى ما ذكرنا، لما ذكرنا. ودعوى: أنه ليس موجودا كما ترى (2) وكون القيمة أمرا وهميا ممنوع (3). مع أنا نقول: إنه يصير شريكا في العين الموجودة بالنسبة (4)، ولذا يصح له مطالبة القسمة مع أن المملوك لا يلزم أن يكون موجودا خارجيا، فإن الدين مملوك مع أنه ليس في الخارج (5). ومن الغريب إصرار صاحب الجواهر على الاشكال في ملكيته، بدعوى:
أنه حقيقة ما زاد على عين الأصل، وقيمة الشئ أمر وهمي
____________________
(1) هذا أيضا مذكور في الإيضاح تعليلا للوجه الثالث لكنه إنما ينفي الأولين، ولا يثبت الثالث.
(2) إذا كان الربح حقيقة ما زاد على عين رأس المال - كما ادعاه في الجواهر، ويقتضيه العرف واللغة في الجملة - فالدعوى المذكورة في محلها. ولذلك كان المعروف بينهم عدم وجوب الخمس في ارتفاع القيمة وأفتى به المصنف رحمه الله في كتاب الخمس.
(3) هذا المنع غير ظاهر، إذ القيمة عبارة عن المالية التي تكون في العين، ولا شك في أنها أمر اعتباري ناشئ عن حدوث الرغبة في العين المصحح للتنافس عليها عند العقلاء وبذل المال بأزائها، وليس لها وجود عيني في الخارج.
(4) لا وجه له، لأنه إذا لم يكن ربح فلا ملك للعامل في الذمة ولا في العين.
(5) هذا مسلم، إلا أنه لما كان له مطابق خارجي ومصداق عيني
(2) إذا كان الربح حقيقة ما زاد على عين رأس المال - كما ادعاه في الجواهر، ويقتضيه العرف واللغة في الجملة - فالدعوى المذكورة في محلها. ولذلك كان المعروف بينهم عدم وجوب الخمس في ارتفاع القيمة وأفتى به المصنف رحمه الله في كتاب الخمس.
(3) هذا المنع غير ظاهر، إذ القيمة عبارة عن المالية التي تكون في العين، ولا شك في أنها أمر اعتباري ناشئ عن حدوث الرغبة في العين المصحح للتنافس عليها عند العقلاء وبذل المال بأزائها، وليس لها وجود عيني في الخارج.
(4) لا وجه له، لأنه إذا لم يكن ربح فلا ملك للعامل في الذمة ولا في العين.
(5) هذا مسلم، إلا أنه لما كان له مطابق خارجي ومصداق عيني