أقل الأمرين من مقدار الخسران وما أخذ من الربح، لأن الأقل إن كان هو الخسران فليس عليه إلا جبره، والزايد له وإن كان هو الربح فليس عليه إلا مقدار ما أخذ. ويظهر من
الشهيد أن قسمة الربح موجبة لاستقراره وعدم جبره للخسارة الحاصلة بعدها، لكن قسمة مقداره ليست قسمة له من حيث أنه مشاع في جميع المال، فأخذ مقدار منه ليس أخذا له فقط حيث قال على ما نقل عنه (1): " إن المردود أقل الأمرين مما أخذه العامل من رأس المال لا من الربح، فلو كان رأس المال مأة والربح عشرين، فاقتسما العشرين، فالعشرون التي هي الربح مشاعة في الجميع، نسبتها إلى رأس المال نسبة السدس فالمأخوذ سدس الجميع، فيكون خمسة أسداسها من رأس المال وسدسها من الربح، فإذا اقتسماها استقر ملك العامل على نصيبه من الربح، وهو نصف سدس العشرين، وذلك درهم وثلثان يبقى معه ثمانية وثلث من رأس المال، فإذا
خسر المال الباقي رد أقل الأمرين مما
خسر ومن ثمانية وثلث ". وفيه (2): - مضافا إلى أنه خلاف ما هو المعلوم من
وجوب جبر الخسران الحاصل بعد ذلك بالربح السابق إن لم يلحقه ربح وأن؟؟؟ غرامة ما أخذه منه - أنظار أخر.
____________________
يكن عليه ضرر، لأنه في مقابل ما تصرف فيه. كذا في الجواهر.
(1) نقله في المسالك. لكن لا بلفظه بل حاصله، لأنه بعد أن نقل ذلك قال:
" هذا خلاصة تقريره ". كما أنه لم يذكر الكتاب الذي ذكر ذلك فيه.
(2) هذه الاشكالات ذكرها في المسالك.