ودعوى: (3) أن مع الضمان كأنه لم يتلف، لأنه في ذمة
____________________
(1) قال في الشرائع: " المسألة الثامنة: إذا تلف مال القراض أو بعضه بعد دورانه في التجارة احتسب التالف من الربح. وكذا لو تلف قبل ذلك. وفي هذا تردد "، ونحوه ما في القواعد والعدة وغيرهما. والظاهر أنه لا خلاف فيه، وعن مجمع البرهان: أنه إجماع، وكذا عن السيد العميدي وكأنه الموافق للارتكاز العرفي المنزل عليه الاطلاقات المقامية. لكن في جامع المقاصد. يحتمل ضعيفا عدم الجبران إذا كان التلف بآفة سماوية، أو غصب غاصب، أو سرقة سارق، لأنه نقصان لا تعلق له بتصرف العامل وتجارته، ولأنه في الغصب والسرقة يحصل الضمان على الغاصب والسارق بلا حاجة إلى جبره بمال القراض. وضعفه ظاهر، فإن كون الربح وقاية لرأس المال في القراض لم يدل دليل على اشتراطه بكون النقص بسبب السوق، ولأنه لا يعقل وجود الربح من كون رأس المال ناقصا، والكلام في الغصب والسرقة إنما هو مع عدم العوض من الغاصب والسارق، وحينئذ فهو تلف. ومما قررنا يظهر أن دعوى الشارح السيد الاجماع على جبر التالف من الربح بعد دورانه في التجارة ليس بجيد. انتهى لكن أشكل عليه: بأن هذا الاحتمال من بعض الشافعية، فلا ينافي الاجماع المدعى.
(2) يعني: المساوي لرأس المال، إذ لو تلف جميع المال لم يبق مجال للجبران.
(3) حكاها في جامع المقاصد - كما سبق - واستضعفها، وتبعه في ذلك في المسالك والجواهر وغيرهما، وحكاها في التذكرة عن بعض الشافعية
(2) يعني: المساوي لرأس المال، إذ لو تلف جميع المال لم يبق مجال للجبران.
(3) حكاها في جامع المقاصد - كما سبق - واستضعفها، وتبعه في ذلك في المسالك والجواهر وغيرهما، وحكاها في التذكرة عن بعض الشافعية