____________________
(1) ومنها: أن اللازم البناء على الوقاية بالربح الباقي في المال، لأن المفروض على كلامه عدم صحة القسمة، فالربح باق مشاعا في المال.
(2) هذه الدعوى ادعاها في الجواهر، وجعلها مقتضى أصالة بقاء الإشاعة.
(3) إذ التعيين مقتضى ولايتهما معا مع مطابقته للمرتكز العرفي الذي هو المرجع بمقتضى إطلاق المقام. ثم إن شيخنا في الجواهر وجه كلام الشهيد رحمه الله بحمله على أن المالك قد فسخ المضاربة بالنسبة إلى المقدار المستخرج فيستقر الملك بالنسبة إلى ربحه. وفيه: أن ما ذكر يصلح توجيها لاستقرار ملك الربح، لا توجيها لكلام الشهيد إذ يبقى إشكال عدم جواز تصرف العامل في رأس المال بغير إذن المالك بحاله. وكذا اشكال بأنه يجب رد رأس المال إلى المالك وإن لم يطرأ الخسران. وكذا إشكال تسمية ذلك مقاسمة الربح.
(2) هذه الدعوى ادعاها في الجواهر، وجعلها مقتضى أصالة بقاء الإشاعة.
(3) إذ التعيين مقتضى ولايتهما معا مع مطابقته للمرتكز العرفي الذي هو المرجع بمقتضى إطلاق المقام. ثم إن شيخنا في الجواهر وجه كلام الشهيد رحمه الله بحمله على أن المالك قد فسخ المضاربة بالنسبة إلى المقدار المستخرج فيستقر الملك بالنسبة إلى ربحه. وفيه: أن ما ذكر يصلح توجيها لاستقرار ملك الربح، لا توجيها لكلام الشهيد إذ يبقى إشكال عدم جواز تصرف العامل في رأس المال بغير إذن المالك بحاله. وكذا اشكال بأنه يجب رد رأس المال إلى المالك وإن لم يطرأ الخسران. وكذا إشكال تسمية ذلك مقاسمة الربح.