____________________
ويمكن أن يستفاد من مصحح صفوان: " هذه مستحاضة، تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة، وتجمع بين صلاتين بغسل " (* 1).
وأما الثالث: فيدل عليه ما يأتي مما دل على وجوب الأغسال الثلاثة.
(1) من غير خلاف ظاهر، بل عن بعض دخوله في معقد إجماع الفخر. ويدل عليه ما دل على وجوب تبديل القطنة، فإنه أولى منه.
(2) إجماعا كما عن الخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة والمدارك، وعن جامع المقاصد وشرح المفاتيح: نفي الخلاف فيه، قال في المعتبر: " وإن سال لزمها ثلاثة أغسال. هذا متفق عليه عند علمائنا " وتدل عليه النصوص المستفيضة التي تقدم بعضها.
(3) كما صرح به جماعة، بل يظهر من غير واحد أنه مما لا كلام فيه. ويدل عليه الأمر به في صحيح ابن مسلم: " فلتجمع بين كل صلاتين بغسل " (* 2)، ونحوه موثق زرارة وصحيح صفوان (* 3). نعم بناء على عدم وجوب معاقبة الصلاة للغسل يشكل وجوب الجمع، بل لا بد من جواز التفريق، لصعوبة التفكيك بين الصلاة الأولى والثانية. ولذا كان صريح بعض كون المسألتين من باب واحد، لكن ظاهر غيره خلافه كما عرفت.
(4) بل هو الأفضل، لما فيه من إدراك وقت فضيلتهما كما ذكر. مضافا إلى الأمر به في صحيح معاوية، حيث قال (ع): " تؤخر هذه وتعجل
وأما الثالث: فيدل عليه ما يأتي مما دل على وجوب الأغسال الثلاثة.
(1) من غير خلاف ظاهر، بل عن بعض دخوله في معقد إجماع الفخر. ويدل عليه ما دل على وجوب تبديل القطنة، فإنه أولى منه.
(2) إجماعا كما عن الخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة والمدارك، وعن جامع المقاصد وشرح المفاتيح: نفي الخلاف فيه، قال في المعتبر: " وإن سال لزمها ثلاثة أغسال. هذا متفق عليه عند علمائنا " وتدل عليه النصوص المستفيضة التي تقدم بعضها.
(3) كما صرح به جماعة، بل يظهر من غير واحد أنه مما لا كلام فيه. ويدل عليه الأمر به في صحيح ابن مسلم: " فلتجمع بين كل صلاتين بغسل " (* 2)، ونحوه موثق زرارة وصحيح صفوان (* 3). نعم بناء على عدم وجوب معاقبة الصلاة للغسل يشكل وجوب الجمع، بل لا بد من جواز التفريق، لصعوبة التفكيك بين الصلاة الأولى والثانية. ولذا كان صريح بعض كون المسألتين من باب واحد، لكن ظاهر غيره خلافه كما عرفت.
(4) بل هو الأفضل، لما فيه من إدراك وقت فضيلتهما كما ذكر. مضافا إلى الأمر به في صحيح معاوية، حيث قال (ع): " تؤخر هذه وتعجل