____________________
ما فاتها من الصلاة بسبب الحيض، الظاهرة في الصلاة بشروطها الاختيارية بعد الوقت.
مدفوعة بمنع ذلك، بل الظاهر منها خصوص ما ترك لعدم المشروعية لأجل الحيض، والمفروض أنه لا مانع من مشروعية الصلاة في الفرض، لامكان فعل شرائطها قبل الوقت، فاطلاق ما دل على وجوب قضاء ما فات محكم. بل لعل وجوب القضاء مقتضى إطلاق روايتي ابني يعقوب والحجاج المتقدمتين، لشمولهما لما إذا كان التأخير للاشتغال بالمقدمات.
اللهم إلا أن يستفاد سقوط القضاء في ذلك من رواية أبي الورد -:
" عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم.
قال (ع): تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين، وإن كانت رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين، فلتقم من مسجدها فإذا تطهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب " (* 1)، وموثق سماعة: " عن امرأة صلت من الظهر ركعتين ثم إنها طمثت وهي جالسة. فقال (ع):
تقوم من مكانها فلا تقضي الركعتين " (* 2). بناء على أن مقدار الركعتين الاختياريتين يساوي مقدار الصلاة الاضطرارية - أو من التعليل بالتضييع والتفريط في روايتي الفضل وأبي عبيدة المتقدمتين. لكن الأول - مع أنه مشتمل على ما لا يمكن القول به - قاصر السند، وهو والموثق قاصرا الدلالة.
والتعليل في الخبرين لا مجال للأخذ به، لأن مورده صورة خروج الوقت، ولم يقل به أحد كما عرفت.
نعم المقدمات التي لا تمكن قبل الوقت ولا تشرع يعتبر في صدق
مدفوعة بمنع ذلك، بل الظاهر منها خصوص ما ترك لعدم المشروعية لأجل الحيض، والمفروض أنه لا مانع من مشروعية الصلاة في الفرض، لامكان فعل شرائطها قبل الوقت، فاطلاق ما دل على وجوب قضاء ما فات محكم. بل لعل وجوب القضاء مقتضى إطلاق روايتي ابني يعقوب والحجاج المتقدمتين، لشمولهما لما إذا كان التأخير للاشتغال بالمقدمات.
اللهم إلا أن يستفاد سقوط القضاء في ذلك من رواية أبي الورد -:
" عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم.
قال (ع): تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين، وإن كانت رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين، فلتقم من مسجدها فإذا تطهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب " (* 1)، وموثق سماعة: " عن امرأة صلت من الظهر ركعتين ثم إنها طمثت وهي جالسة. فقال (ع):
تقوم من مكانها فلا تقضي الركعتين " (* 2). بناء على أن مقدار الركعتين الاختياريتين يساوي مقدار الصلاة الاضطرارية - أو من التعليل بالتضييع والتفريط في روايتي الفضل وأبي عبيدة المتقدمتين. لكن الأول - مع أنه مشتمل على ما لا يمكن القول به - قاصر السند، وهو والموثق قاصرا الدلالة.
والتعليل في الخبرين لا مجال للأخذ به، لأن مورده صورة خروج الوقت، ولم يقل به أحد كما عرفت.
نعم المقدمات التي لا تمكن قبل الوقت ولا تشرع يعتبر في صدق