(مسألة 26) إذا اغتسل جاز لها كل ما حرم عليها بسبب الحيض (3) وإن لم تتوضأ، فالوضوء ليس شرطا في صحة الغسل، بل يجب لما يشترط به كالصلاة ونحوها.
____________________
ابن يقطين قد اختلفت النسخ فيه. وفيه: أن دعوى الاتحاد غير ظاهرة، لاختلاف المتنين من غير هذه الجهة، فيجب البناء على التعدد والتقييد.
اللهم إلا أن يكون الاختلاف من باب النقل بالمعنى. نعم البناء على وحدة الصحيحين خلاف الأصل، وحينئذ يتعين التقييد.
(1) كما عن غير واحد: التنصيص عليه، منهم: جامع المقاصد، بل قال: " ما يفهم من القواعد من عدم جواز تخلل الوضوء ليس بمراد ".
ولا بأس به بناء على العمل بالاطلاق، بل لعله أولى من التأخير، لسلامته من شبهة البدعة. بل لعله أولى من التقديم أيضا لمخالفته لمرسل نوادر الحكمة " أن الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة " (* 1).
(2) كما عن جمع. منهم: الشيخ في المبسوط والنهاية. حملا للصحيح الأول على الندب.
(3) وفي الجواهر: " بلا إشكال في ذلك بحسب الظاهر " وعلله:
بظهور الأدلة في استباحة ذلك كله بمجرد الغسل، فهي به تكون كغير الحائض غير المتوضئة. ولكنه غير خال عن الاشكال، فإن نصوص وجوب الوضوء ظاهرة في شرطيته للغسل بنحو لا يترتب عليه أثر بدونه. فدعوى أنه ليس شرطا في حصول الطهارة من الأكبر، وإنما يكون شرطا في حصول
اللهم إلا أن يكون الاختلاف من باب النقل بالمعنى. نعم البناء على وحدة الصحيحين خلاف الأصل، وحينئذ يتعين التقييد.
(1) كما عن غير واحد: التنصيص عليه، منهم: جامع المقاصد، بل قال: " ما يفهم من القواعد من عدم جواز تخلل الوضوء ليس بمراد ".
ولا بأس به بناء على العمل بالاطلاق، بل لعله أولى من التأخير، لسلامته من شبهة البدعة. بل لعله أولى من التقديم أيضا لمخالفته لمرسل نوادر الحكمة " أن الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة " (* 1).
(2) كما عن جمع. منهم: الشيخ في المبسوط والنهاية. حملا للصحيح الأول على الندب.
(3) وفي الجواهر: " بلا إشكال في ذلك بحسب الظاهر " وعلله:
بظهور الأدلة في استباحة ذلك كله بمجرد الغسل، فهي به تكون كغير الحائض غير المتوضئة. ولكنه غير خال عن الاشكال، فإن نصوص وجوب الوضوء ظاهرة في شرطيته للغسل بنحو لا يترتب عليه أثر بدونه. فدعوى أنه ليس شرطا في حصول الطهارة من الأكبر، وإنما يكون شرطا في حصول