____________________
شرع طهارتين - وضوءا وغسلا - يجزئ كل منهما في كل موضع يشرع فيه من دون حاجة إلى ضم الآخر. بل يعضدها النصوص المتضمنة انتقاض الأغسال المستحبة للفعل - كالاحرام، ودخول مكة، والزيارة - بالنوم أو مطلق الحدث (* 1) فإنها لو لم تكن رافعة للحدث لم تنتقض به.
(1) كما هو المشهور، بل عن ظاهر محكي السرائر: نفي الخلاف في عدم وجوب التقديم، فضلا عن اشتراط صحة الغسل به، وفي الرياض عن بعض مشايخه: نفي الخلاف في عدم الشرطية. لكن ظاهر الصدوقين والمفيد والحلبيين وغيرهم: وجوب التقديم وشرطيته، كما هو ظاهر الصحيح الأول المعتضد باطلاق روايتي عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله (ع) (* 2) وصحيح سليمان بن خالد عن أبي جعفر (ع): " الوضوء بعد الغسل بدعة " (* 3). وفي المعتبر: أن ذلك مروي بعدة طرق (* 4)، فيجب لأجله رفع اليد عن إطلاق الصحيح الثاني، لولا ما عرفت من نفي الخلاف في عدمه، إلا أن يعارض بما في الذكرى من أن إيجاب التقديم أشهر.
ويساعده محكي الأمالي المتقدم، وما عن الغنية من الاجماع عليه، وحينئذ فرفع اليد عن ظاهر ما دل على شرطية التقديم مشكل جدا. اللهم إلا أن يقال: إن الصحيح الأول مع الصحيح الثاني واحد، وحينئذ لم يثبت وجود القيد فيه لاختلاف النقل، فالمرجع أصل البراءة من وجوب التقديم. وخبر
(1) كما هو المشهور، بل عن ظاهر محكي السرائر: نفي الخلاف في عدم وجوب التقديم، فضلا عن اشتراط صحة الغسل به، وفي الرياض عن بعض مشايخه: نفي الخلاف في عدم الشرطية. لكن ظاهر الصدوقين والمفيد والحلبيين وغيرهم: وجوب التقديم وشرطيته، كما هو ظاهر الصحيح الأول المعتضد باطلاق روايتي عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله (ع) (* 2) وصحيح سليمان بن خالد عن أبي جعفر (ع): " الوضوء بعد الغسل بدعة " (* 3). وفي المعتبر: أن ذلك مروي بعدة طرق (* 4)، فيجب لأجله رفع اليد عن إطلاق الصحيح الثاني، لولا ما عرفت من نفي الخلاف في عدمه، إلا أن يعارض بما في الذكرى من أن إيجاب التقديم أشهر.
ويساعده محكي الأمالي المتقدم، وما عن الغنية من الاجماع عليه، وحينئذ فرفع اليد عن ظاهر ما دل على شرطية التقديم مشكل جدا. اللهم إلا أن يقال: إن الصحيح الأول مع الصحيح الثاني واحد، وحينئذ لم يثبت وجود القيد فيه لاختلاف النقل، فالمرجع أصل البراءة من وجوب التقديم. وخبر