(مسألة 23): لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيا أو بالرجوع إلى التمييز أو التخيير بين الأعداد المذكورة سابقا (2) ولو طلقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيض بطل (3)، ولو اختارت عدمه صح، ولو ماتت قبل الاختيار بطل أيضا (4).
____________________
(1) لظهور الأدلة في كون الطهر شرطا واقعيا تدور الصحة مداره وجودا وعدما، ولا أثر للاعتقاد الخطئي.
(2) لأن ذلك مقتضى دليل الحجية، غاية الأمر أنه في الحيض الوجداني يكون البطلان وجدانيا، وفي الحيض التعبدي يكون تعبديا ظاهريا.
(3) لأن مقتضى صحة اختيارها المتأخر ونفوذه أن يحكم من حين الاختيار بكون الزمان المختار زمان حيض فيحكم بالبطلان. ولا مانع من تأخر زمان الحكم عن زمان المحكوم به، نظير الكشف المشهوري في باب الإجازة.
وكون لازمان الماضي خارجا عن محل الابتلاء إنما يقدح لو كان الحكم المتأخر تكليفيا محضا، أما إذا كان وضعيا، أو تكليفيا مشوبا بالوضع - بحيث يترتب على الحكم المتأخر به أثر عملي - فإنه لا مانع منه حينئذ. ومنه يظهر وجه الحكم بالصحة لو اختارت عدمه، بأن اختارت زمانا للحيض غير زمان الطلاق (4) لعدم إحراز الشرط لا واقعا ولا ظاهرا تعبدا، لانحصار الحجة بالاختيار، وهو منتف.
(2) لأن ذلك مقتضى دليل الحجية، غاية الأمر أنه في الحيض الوجداني يكون البطلان وجدانيا، وفي الحيض التعبدي يكون تعبديا ظاهريا.
(3) لأن مقتضى صحة اختيارها المتأخر ونفوذه أن يحكم من حين الاختيار بكون الزمان المختار زمان حيض فيحكم بالبطلان. ولا مانع من تأخر زمان الحكم عن زمان المحكوم به، نظير الكشف المشهوري في باب الإجازة.
وكون لازمان الماضي خارجا عن محل الابتلاء إنما يقدح لو كان الحكم المتأخر تكليفيا محضا، أما إذا كان وضعيا، أو تكليفيا مشوبا بالوضع - بحيث يترتب على الحكم المتأخر به أثر عملي - فإنه لا مانع منه حينئذ. ومنه يظهر وجه الحكم بالصحة لو اختارت عدمه، بأن اختارت زمانا للحيض غير زمان الطلاق (4) لعدم إحراز الشرط لا واقعا ولا ظاهرا تعبدا، لانحصار الحجة بالاختيار، وهو منتف.