____________________
وأما غيره ففي وجوب قضاءه وعدمه قولان، والتحقيق: أنه إن ثبت عموم يقتضي وجوب قضاء ما فات من الصوم فلا إشكال في اقتضائه القضاء عليها وإلا ففي صلاحية ما دل على أنها تقضي الصوم لاثبات وجوب قضائه عليها إشكال، لقرب دعوى انصرافه إلى خصوص صوم رمضان، كما هو مقتضى التعليل في بعضه. كرواية أبي بصير " ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الطلاة؟ قال (ع): لأن الصوم إنما هو في السنة شهر والصلاة في كل يوم... " (* 1)، ونحوها حسن الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) (* 2) ولو بني على الخدش في ذلك بدعوى: أن التأمل في التعليل يقتضي كونه من قبيل الحكمة لا العلة التي يدور الحكم مدارها. وبأن الانصراف بنحو يعتد به في رفع اليد عن الاطلاق ممنوع، ولذا لم يدعه أحد في مثل المقام من نصوص منع الحائض عن الصلاة والصيام، مع أن سوقها سوق نصوص المقام، بل بعض النصوص تعرض للحكمين معا، كرواية الفضل عن الرضا (ع) في كتابه إلى المأمون: " والحائض تترك الصلاة ولا تقضي، وتترك الصوم وتقضي " (* 3) - فلا أقل من دعوى كون النصوص المذكورة ليست واردة في مقام تشريع قضاء الصوم على الحائض كي يصح التمسك باطلاقها، بل واردة في مقام بيان أن الفوات بالحيض كالفوات بغيره مما يوجب القضاء فلا إطلاق فيها يقتضي الوجوب مطلقا، وإن لم يجب قضاء ذلك الصوم لو فات بغير الحيض، فلا بد من إحراز. وجوب القضاء لو فات بغير الحيض من دليل آخر. ويأتي - إن شاء الله - في كتاب الصوم التعرض لذلك.
هذا كله في الصوم الموقت، أما غيره فلا إشكال في وجوب فعله،
هذا كله في الصوم الموقت، أما غيره فلا إشكال في وجوب فعله،