____________________
غسل وضوء إلا الجنابة " (* 1)، بل عن المختلف (* 2) وفي الذكرى (* 3):
روايته عن حماد بعينه، فيدخل في قسم الصحيح. وخبر علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول (ع): " إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ ثم (و. خ ل) اغتسل " (* 4).
لكن الأولين - مع أن أولهما متروك الظاهر، كما سيأتي - غير ظاهرين في الوجوب ظهورا يعتد به، فلا يبعد حملهما على مجرد المشروعية في قبال الجنابة. وحال الثالث في ذلك أظهر. لكن مورده من المستحبات التي يحمل فيها الأمر بالمقيد على الاستحباب. مضافا إلى أنه مقتضى الجمع بينهما وبين ما دل على نفي الوجوب، كصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال:
" الغسل يجزئ عن الوضوء، وأي وضوء أطهر من الغسل؟ " (* 5).
وأجاب عنه المحقق في المعتبر بأن الخبر الأول مفصل، والعمل بالمفصل أولى. وكأنه يريد أن الأول مقيد فيحمل عليه الثاني لأنه مطلق. وفيه:
أن التعليل في الثاني يجعله آبيا عن التقييد. مع أن الحمل على خصوص الجنابة يلزم منه تخصيص الأكثر.
مع أن ذلك لا يتم في موثق عمار. " سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل اغتسل من جنابة أو يوم جمعة أو يوم عيد، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال (ع): لا، ليس عليه قبل ولا بعد، قد أجزأه الغسل والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك، فليس عليها الوضوء
روايته عن حماد بعينه، فيدخل في قسم الصحيح. وخبر علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول (ع): " إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ ثم (و. خ ل) اغتسل " (* 4).
لكن الأولين - مع أن أولهما متروك الظاهر، كما سيأتي - غير ظاهرين في الوجوب ظهورا يعتد به، فلا يبعد حملهما على مجرد المشروعية في قبال الجنابة. وحال الثالث في ذلك أظهر. لكن مورده من المستحبات التي يحمل فيها الأمر بالمقيد على الاستحباب. مضافا إلى أنه مقتضى الجمع بينهما وبين ما دل على نفي الوجوب، كصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال:
" الغسل يجزئ عن الوضوء، وأي وضوء أطهر من الغسل؟ " (* 5).
وأجاب عنه المحقق في المعتبر بأن الخبر الأول مفصل، والعمل بالمفصل أولى. وكأنه يريد أن الأول مقيد فيحمل عليه الثاني لأنه مطلق. وفيه:
أن التعليل في الثاني يجعله آبيا عن التقييد. مع أن الحمل على خصوص الجنابة يلزم منه تخصيص الأكثر.
مع أن ذلك لا يتم في موثق عمار. " سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل اغتسل من جنابة أو يوم جمعة أو يوم عيد، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال (ع): لا، ليس عليه قبل ولا بعد، قد أجزأه الغسل والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك، فليس عليها الوضوء