____________________
فتحيضت بمقتضى القاعدة، ثم انكشف خطأ العلم، رتبت من حين العلم آثار الأصل الجاري من أول الأمر.
ثم إنه يمكن أن يوجه القول بالتخيير بأن مقتضى قاعدة الامكان حيضية الدمين معا، فإذا تعذر الأخذ بمقتضاها فيهما تعين الأخذ بمقتضاها في أحدهما، لأن إعمال المقتضي لازم مهما أمكن. وفيه: أنه مبني على القول بالسببية في الأحكام الظاهرية، لكن المحقق في محله خلافه.
فالعمدة في المسألة ظهور الاجماع على وجوب التحيض بأحد الدمين، الموجب للخروج عن قاعدة الاحتياط في كل منهما، وإنما خلافهم في التخيير والتعيين، وإذ أن الأصل في مثله يقتضي حيضية الأول يتعين البناء على حيضيته. وبالجملة: القدر المتيقن في جواز الخروج عن قاعدة الاحتياط هو التحيض بالأول، ولا فرق في ذلك بين أن تعلم بالدمين حين رؤية الأول وأن لا تعلم، فتحيضت بالأول، فإنه إذا رأت الثاني رتبت أحكام المستحاضة، ولا شئ عليها إذا رتبت أحكام الحيض على الدم الأول إذا كان له أثر استقبالي، كقضاء الصوم ونحوه.
والمتحصل مما ذكرنا: أنه إذا كان أحد الدمين في العادة دون الآخر تحيضت بما في العادة دون الآخر، وإن كانا معا في غير العادة تحيضت بالأول، من غير فرق بين الاختلاف في الصفة وعدمه. ويؤيد ذلك مصحح صفوان (* 1) بناء على أنه وارد في صورة تردد الحيض بين الدمين، كما ادعاه في الجواهر. وخروج صورة كون أحدهما في العادة عنه إما لانصرافه إلى غيرها - كما يقتضيه سوق السؤال - أو محمول على ذلك، جمعا بينه وبين ما دل على طريقية العادة، فإن تقييده بغير العادة أولى من تقييد دليل العادة.
ثم إنه يمكن أن يوجه القول بالتخيير بأن مقتضى قاعدة الامكان حيضية الدمين معا، فإذا تعذر الأخذ بمقتضاها فيهما تعين الأخذ بمقتضاها في أحدهما، لأن إعمال المقتضي لازم مهما أمكن. وفيه: أنه مبني على القول بالسببية في الأحكام الظاهرية، لكن المحقق في محله خلافه.
فالعمدة في المسألة ظهور الاجماع على وجوب التحيض بأحد الدمين، الموجب للخروج عن قاعدة الاحتياط في كل منهما، وإنما خلافهم في التخيير والتعيين، وإذ أن الأصل في مثله يقتضي حيضية الأول يتعين البناء على حيضيته. وبالجملة: القدر المتيقن في جواز الخروج عن قاعدة الاحتياط هو التحيض بالأول، ولا فرق في ذلك بين أن تعلم بالدمين حين رؤية الأول وأن لا تعلم، فتحيضت بالأول، فإنه إذا رأت الثاني رتبت أحكام المستحاضة، ولا شئ عليها إذا رتبت أحكام الحيض على الدم الأول إذا كان له أثر استقبالي، كقضاء الصوم ونحوه.
والمتحصل مما ذكرنا: أنه إذا كان أحد الدمين في العادة دون الآخر تحيضت بما في العادة دون الآخر، وإن كانا معا في غير العادة تحيضت بالأول، من غير فرق بين الاختلاف في الصفة وعدمه. ويؤيد ذلك مصحح صفوان (* 1) بناء على أنه وارد في صورة تردد الحيض بين الدمين، كما ادعاه في الجواهر. وخروج صورة كون أحدهما في العادة عنه إما لانصرافه إلى غيرها - كما يقتضيه سوق السؤال - أو محمول على ذلك، جمعا بينه وبين ما دل على طريقية العادة، فإن تقييده بغير العادة أولى من تقييد دليل العادة.